إذا بلغ مرتبة الفعليّة ، فإذا كان صوريّا أو لم تبلغ مرتبة الفعليّة لا يطلق عليه الأمر إلّا توسعا وتجوزا لا يكون مشروطا بشرط وإن كان ببعض مراتبه أو أنحائه الأخر مشروطا بشرط فلا مانع من ورود الأمر بتلك المرتبة وبذلك النّحو الخاص الذي لا يكون بحسبهما مشروطا بشرط ، فإن كان مراد المجوزين التّجويز في الصّورة الأولى ففساده أوضح من أن يخفى ، وإن كان مرادهم التّجويز في الصّورة الثّانية فلا بأس به إذ لا محذور فيه بالمرّة.
هذا على تقدير كون محل الخلاف جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، وأمّا لو كان محل الخلاف جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرط المأمور به فالحقّ فيه أيضا عدم الجواز إذ مع انتفاء شرط المأمور به يصير غير مقدور فينتفي حينئذ شرط الأمر أيضا ، إذ القدرة شرط له ، فيرجع انتفاء شرط المأمور به إلى انتفاء شرط الأمر ، وقد عرفت أنّه لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، إلّا أنّه لو كان محلّ الخلاف هكذا لا يكون بطلان القول بالجواز بمثابة بطلانه لو كان محلّ الخلاف على التّقدير الأوّل وإن مرجع الخلاف على هذا التّقدير إلى أن شرط المأمور به هل هو أيضا شرط الآمر أم لا؟
وبعبارة اخرى : هل القدرة شرط الآمر أم لا؟ فالقائل بالجواز على هذا التّقدير ينكر ذلك ويجوز التّكليف بغير المقدور ، وهذا وإن كان باطلا إلّا أنّ بطلانه ليس بمثابة القول بجواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه فإنه أوضح بطلانا ، لأنّه مستلزم للخلف والمحال فهو بديهي البطلان ، بخلاف القول بجواز الأمر بغير المقدور كما لا يخفى.
* * *