بتلك المرتبة الّتي تكون مشروطة بالشّرط لأنّه مستلزم للخلف والمحال كما تقدم.
الثّاني : أن يكون مراد المجوزين جواز الأمر الصّوري أي الطّلب الإنشائي الذي يصدر لا بداعي البعث والتّحريك نحو المطلوب ، بل بداع آخر كالابتلاء والامتحان ، فإن هذا النّحو من الأمر غير مشروط بما كان شرطا له إذا كان بنحو آخر أي بداعي البعث إلى الفعل كما هو واضح ، فيصحّ أن يقال حينئذ ، يجوز أمر الآمر أي الطّلب الإنشائي الصّوري مع علم الآمر بانتفاء شرطه بنحو آخر وهو ما لو كان الطّلب الإنشائي حقيقيا وجوديا بأن يكون إنشاؤه بداعي البعث والتّحريك نحو الفعل ، ويصحّ أيضا أن يقال لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أي الأمر الحقيقي الجدّي ، فإنه مشروط بعدم نسخه مثلا بخلاف الأمر الصّوري والامتحاني حيث أنّه غير مشروط بهذا الشّرط ، ويشهد لهذا تمثيل المجوزين بأمر إبراهيم الخليل عليهالسلام بذبح ولده إسماعيل عليهالسلام فإنه صوري امتحاني لا جدّي حقيقي ، وبأحد الوجهين يمكن أن يتصالح بين الفريقين ويرفع النّزاع من البين بأن يحمل كلام كلّ منهما على مورد غير مورد كلام الآخرين ويجعل النّزاع لفظيّا بين المجوزين والنّافين ، وإلّا فيفيد جدّا حمل كلام المجوزين على مرتبة من الأمر تكون مشروطة بشرط أو على ما إذا كان حقيقيا وفرض اشتراطه بشرط ، إذ على أحد التّقديرين تجويز الأمر مع انتفاء الشّرط مستلزم للخلف والمحال فهو بديهي البطلان.
وكيف كان : التّحقيق في المقام أن يقال أن الأمر بأيّ مرتبة من مراتبه وعلى أيّ نحو خاص من أنحائه إذا فرض مشروطا بشرط لم يعقل وجوده بتلك المرتبة وبذلك النّحو الخاص مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، وإذا فرض أنه بإحدى مراتبه كمرتبة اقتضائه أو إنشائه أو بأحد أنحائه كالابتلاء والامتحان وإن لم يصدق عليه الأمر إلّا توسعا وتسامحا ، بأن يدعي أنه ينصرف عند الإطلاق إلى الأمر الحقيقي