الفصل الثّالث
أقسام صيغ الدّالة على العموم
الصّيغ الدّالة على العموم على قسمين ، لأنّ فيها ما يدلّ عليه وضعا كلفظة كلّ وما يرادفها من كلّ لغة ونحوها ، لعدم ما يوجب دلالتها عليه غيره ، ومنها ما يدلّ عليه عقلا كالفكرة الواقعة في خبر النّفي أو النّهي فإنّها لا تدلّ عليه إلّا بملاحظة حكم العقل بأنّه لا يكاد يكون انعدام طبيعة أو إعدامها إلّا مع انعدام أو إعدام جميع ما لها في الأفراد ، هب أنّها كلّي منحصر في فرد عند وجوده ، وإن كان جميع ما عداه من الأفراد معدوم ، يصدق وجودها لا عدمها ، ولهذا تفيد العموم في مقام النّفي أو النّهي ولا تفيده في مقام الأثبات ، وليس هذا الاختلاف في مدلولها في المقامين ناشئا من اختلاف الوضع لها فيهما قطعا ضرورة أن مدلولهما فيهما واحد من دون تفاوت فيه أصلا في البين ، إلّا أنّها لا تفيد العموم إلّا بمقدار ما أريد بها في الطّبيعة مرسلة أو مقيدة ، لأنّ الحكم العقلي لا يساعد على إفادتها العموم إلّا بهذا المقدار ، فإن أحرز أنّه أريد بها الطّبيعة المطلقة المرسلة تفيد استيعاب السلب وعمومه بالنسبة إلى جميع ما تصلح أن تنطبق عليه من الأفراد لما ذكر ، وإن احرز أنّه أريد