مقدّمة
المفهوم على ما يظهر من كلماتهم عبارة عن حكم إخباري أو إنشائي لازم لخصوصيّة المعنى الذي اريد من اللّفظ بتلك الخصوصيّة المستلزمة له مطلقا سواء كانت إرادة المعنى بتلك الخصوصيّة وصفا أو إطلاقا بمعونة مقدّمات الحكمة أو مجازا ، بل ولو غلطا ، وسواء كان ذلك الحكم الإنشائي أو الاخباري موافقا للمعنى المراد من اللّفظ في الإيجاب والسّلب كالأولويّة القطعيّة الّتي تسمى بالفحوى كدلالة آية حرمة التّأفيف على حرمة الإيذاء أو مخالفا له كمفهوم الشّرط والوصف والغاية ونحوها ، فمفهوم الشّرط على القول به في مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» قضيّة اخرى سالبة تستتبعها خصوصيّة المعنى المراد من القضيّة اللّفظيّة وهي «إن لم يجئك زيد» فلا تكرمه ، أو لا يجب إكرامه ويسمّى ذلك الحكم اللازم بالمفهوم لأنّه معنى يفهم من خصوصيّة المعنى المراد من القضيّة اللّفظيّة المستتبعة له ، كما أنّ ذلك المعنى يسمّى بالمنطوق ، لأنّ اللّفظ نحو وجود له وحاك عنه وفان فيه فناء الحاكي في المحكي عنه حسب ما عرفت في المباحث السّابقة ، كأنّه بهذا اللّحاظ منطوق ولذا يسمّى به ، وبالجملة المنطوق حقيقة وإن لم يكن سوى اللّفظ إلّا أنّه لمّا كان نحو وجود للمعنى ، فلذا يسمّى منطوقا.
ومن هنا انقدح أنّ المفهوم كالمنطوق في صفات المدلول والمعنى لا الدّال ولا