الشّرطيّة لا بحسب الوجود الخارجي.
وبعبارة اخرى : بأن يكون مراده أن فائدة ما جعل شرطا ومقدما للتّالي ليس إلا تعليق الحكم عليه أي لا يفيد أزيد من ثبوت التّالي عند ثبوت المقدّم وأمّا الانتفاء الّتي عند الانتفاء فلا يفيده ، وليس هذا إلا تلك المقدّمة إلى يقال في إصلاح استدلاله ، أنّها مطوية فيه كما لا يخفى ، فتأمل.
«الوجه الثّاني»
أنّه لو دلّ لكان باحدى الدّلالات والملازمة كبطلان التّالي ، حيث لا لزوم عقلا ولا عرفا ظاهرة.
وفيه : أنّ بطلان التّالي نظري ليس بمثابة الملازمة في الظّهور ، إذ قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أنّ يقال في إثبات التّالي أو نفيه ، وغاية ما حققناه عدم ثبوت الدّلالة وصفا وإطلاقا لا ثبوت عدم الدّلالة كي يقال أنّ بطلان التّالي ظاهر
«الوجه الثّالث»
قوله تبارك وتعالى ((وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)).
وفيه : ما لا يخفى ، فإن غاية ما يدلّ عليه استعمال القضيّة الشّرطيّة في الآية الشّريفة خالية عن المفهوم لأجل قرينة قطعيّة ، وهذا ممّا لا ينكره القائل بثبوت الدّلالة ، فإنه إنما يدعيها بالوضع أو بقرينة عامّة كالاطلاق يمكن التّخلف عنها لاجل قرينة اخرى على خلافها ، هذا على تقدير إمكان الإكراه في عدم إرادة