أنّه على قسمين ، قد يكون في مقام الثّبوت والواقع منحصرا ، وقد يكون غير منحصر ، ومن المعلوم أن هذه المقدّمة ما لم تنظم إليها مقدّمة اخرى ، وهي عدم دلالة الشّرطيّة على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء لا يكفي في مقام الاستدلال ، لعدم الدّلالة ، إذ المثبت لها يكفيه اثبات انحصار الشّرط في المنحصر أو دلالة الشّرطيّة على كون الشّرط أي ما جعل مقدما للتّالي علّة منحصرة له ، فلا بدّ للمنكر في مقام الاستدلال من منع كلتا المقدّمتين ، ولعلّ هذا كان مراد السّيد «ره» ، بالاستدلال ، ولأجل جلالته لا بدّ من حمل كلامه عليه بأن يقال : أنّه استدل بمقدّمة مذكورة حاصلها عدم انحصار الشّرط في المنحصر ، ومقدّمة مطوية هي عدم دلالة الشّرطية على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء ، وإنّما ترك الثّانية لوضوحها وكونها مسلّمة في نظره ، بخلاف الأولى ، ولذا حاول التّحقيق فيها وأثبت أن الشّروط والأسباب والعلل الشّرعيّة والعقليّة والعرفيّة قد يخلفها ، وثبوت منابها غيرها مع عدم خروجها بذلك عن كونها شروطا وأسبابا إلّا وعللا ، أن يقال أن حال المقدّمة الأولى ليست بأخفى من المقدّمة الثّانية ، إن لم يكون الأمر بالعكس ، فينبغي ترك الاستدلال لوضوح المقدّمتين أو التّعرض في مقام الاستدلال لهما لا أن يقتصر بالأولى ويترك الثّانية اتكالا علي ظهورها ، وأقول : لعلّ الأشكال المذكور والجواب فيه بأنّه أراد الاستدلال بالمقدّمتين ، غاية الأمر أنّه ترك أحدهما اتكالا علي ظهورها ممّا وقع في محلّه ، وذلك لانّ صدر كلامه «قدسسره» وهو قوله أن تأثير الشّرط هو تعليق الحكم به ممّا لا يبعد حمله على بيان تلك المقدّمة التي لا بدّ في مقام الاستدلال من التّعرض لها وهي عدم دلالة الشّرطيّة على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء ، بأن يكون مراده أن تأثير الشّرط بحسب ما هو قضية