الفصل الثّالث
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
هل يقتضي الإجزاء والاكتفاء فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا؟
الحق هو الأول في الجملة خلافا لما عن بعض العامة. وقبل الخوض في تفصيل الكلام في المقام وتبيان النقض والإبرام ينبغي رسم أمور.
«الأمر الأوّل»
الظّاهر أن المراد بالوجه في عنوان المسألة في كلامهم هو النّهج والكيفيّة الّتي ينبغي أن يؤتى بالمأمور به على ذلك النّهج وتلك الكيفيّة شرعا وعقلا ، كأن يؤتى به بقصد القربة إذا كان عبادة لا خصوص قصد القربة لعدم اختصاص النّزاع بالعبادات ، مع أنّه لا وجه لاختصاصه بالذّكر من بين ما يعتبر فيها ولا خصوص نية الوجه من الوجوب أو النّدب لعدم اعتباره عند المعظم ، مع أن اعتباره عند من اعتبره إنّما هو في خصوص العبادات ، وقد عرفت أنّ النّزاع غير مختص بها ، بل يجزي أيضا في التّوصليات ، مع أنّه لا وجه لاختصاصه بالذّكر من بين ما يعتبر في