مطلقا في المسألة وبين قولنا بأن المسألة السّابقة على القول بالامتناع وتقديم النّهي تكون من صغريات المسألة كما لا يخفى.
«الأمر الثّاني»
ملاك النّزاع في المسألتين مختلف ، قضيّته في الاولى عدم اختصاصها بالألفاظ وعدّها من المباحث العقليّة لأنّ مرجع النّزاع في جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه حقيقة ولبّا الى اجتماع مدلوليهما ، أعني حقيقتي الوجوب والحرمة وعدمه ، ولذا عمّمنا النّزاع فيها لما إذا لم يكن خطاب في البين وكان الوجوب والحرمة عقليين وإن كان ظاهر التّعبير بالأمر والنّهي في عنوان المسألة في كلماتهم اختصاص النّزاع باللّفظين وقضيّته في هذه المسألة اختصاصها بالالفاظ وجعلها من مباديها لأنّ في الأقوال قول باقتضاء النّهي الفساد في المعاملات مع إنكار قائله الملازمة بين الفساد وبين الحرمة المولويّة الّتي هي مفاد النّهي في المعاملات ، ومعلوم أنّها لو جعلت عقليّة يكون مرجعها حقيقة ولبّا الى النّزاع في أن مدلول النّهي وهي الحرمة المولويّة الّتي هي محل النّزاع في المقام هل تجامع الصحّة فلا يقتضي النّهي الفساد ، أو لا تجامع؟ فيقتضي الفساد ، وعلى هذا يلزم خروج القول المذكور عن الأقوال في المسألة ، فلا بدّ من جعلها من مباحث الألفاظ كي تعمّ القول المذكور أيضا ، ولا ينافي هذا إنّ من جملة الأقوال قول بالاقتضاء في العبادات دون غيرها لأجل الملازمة بينه وبين الحرمة مطلقا ، وإن لم تكن مدلولا عليها باللّفظ في العبادات دون المعاملات ، إذ على هذا تختلف حال المسألة ، في العبادات تكون عقليّة على هذا القول ، وفي غيرها تكون لفظيّة على ذلك القول ، وذلك لإمكان جعلها لفظيّة مطلقا