ومحدود وبحدّ ليس في الآخر قطعا ، ضرورة أن المعنى المراد باللّفظ قد يراد على وجه الاطلاق وقد يراد على وجه التّقييد ، وعلى أي تقدير يكون معنيا واقعا ومحدودا بحدّ إلّا أنّه إذا أطلق اللّفظ وصدر من الحكيم في مقام تبيان تمام مراده لا في مقام الإبهام أي غير شرط بشرط حتّى اللابشرطية ، ولا في مقام الاجمال يحمل على الاطلاق لأن التّقييد في نظر العقلاء محتاج إلى البيان كان المقيد عندهم مرتبة ناقصة من المطلق مع أن واقعه ليس كذلك ، فإن المقيد مقابل للمطلق لا مرتبة ناقصة عنه كذلك الطّلب إذا أنشأ مطلقا فعند تماميّة مقدّمات الحكمة يحمل على الوجوب لأنه تمام الطّلب في نظر العقلاء بحيث لو أراد المطلق الحكيم غيره لكان عليه البيان ، فعند عدمه يحمل على عدم إرادته فيحمل على الوجوب ، ومن هذا الباب أيضا حمله على الوجوب النّفسي إذا دار الامر بينه وبين الوجوب الغيري وعلى الوجوب التّعييني إذا دار الامر بينه وبين الوجوب التّخييري وعلى الوجوب العيني إذا دار الأمر بينه وبين الوجوب الكفائي ، فإن كلّ واحد من هذه الوجوبات وإن كان معينا ومحدودا بحدّ على حده ، إلا أنّ كلّ واحد في الوجوب الغيري والكفائي والتّخييري في نظر العقلاء كافة مرتبة ناقصة في أصل الوجوب ، فلذا عند دوران الأمر بين واحد منها وبين ما يقابله يحمل عليه لانه قضية الاطلاق عند تماميّة مقدّمات الحكمة.
«المبحث الرّابع»
إطلاق الصّيغة سواء قلنا بأنّها للوجوب أو للنّدب في كلّ مقام تمّت فيه مقدّمات لحكمة من الورد لاجل تبيان الحكم وغيره هل يقتضي أن يكون الوجوب أو