وهمّ ودفع
أمّا الوهم : ربّما يتوهّم جواز التّمسّك بالعمومات فيما إذا شك في فرد من جهة أخرى غير جهة احتمال التّخصيص ، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بماء مضاف ، فيستكشف حجّيّته بعموم مثل أوفوا بالنّذور فيما إذا وقع متعلّقا للنّذر أمّا الدّفع : أنّه يحب الإتيان بهذا الفرد من الوضوء أو الغسل وفاء للنّذر لعموم مثل «أوفوا بالنّذور» وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ، للقطع بأن ما ليس بصحيح فلا يجب الوفاء به ، وربّما يؤيّد ذلك ما ورد من صحّة الإحرام قبل الميقات إن تعلّق به النّذر كذلك ، مع أنّه لو لاه لم يكن بمشروع كما في بعض الأخبار أن الإحرام قبل الميقات بمنزلة الصّلاة قبل الوقت ، ومن صحّة الصّوم في السّفر إن تعلّق به النّذر كذلك مع عدم مشروعيّة بدونه وجه ، التّاييد ، أنّ النّذر ولو لم يفد رجحان متعلّقه لم يصحّ نذر الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات لعدم مشروعيّتهما بدون النّذر ، فيكشف صحّة النّذر فيهما على كونه يفيد الرّجحان في ما تعلّق به ، فيصحّ التّمسّك بعمومات «أوفوا بالنّذور» في موارد الشّك في رجحان العمل المنذور به ، بل ربّما يتعدّى عن موارد النّذر فيقال : يجوز الغناء فى قراءة القرآن ومراثي سيّد الشّهداء عليه وعلى آبائه وأبناءه سلام الله المنّان ، تمسّكا بعمومات الأخبار المتواترة الدّالة على رجحانهما ، وكيف كان أصل التّوهّم فاسد جدّا وذلك لأنّ العمومات المتكفّلة لأحكام الأفعال بعناوينها الثّانويّة الطّارية عليها بواسطة مثل الوفاء بالنّذر والعهد واليمين والعقد والشّرط ونحو ذلك على قسمين :
منها : ما لا يؤخذ ولا يعتبر في متعلقاتها شىء من الأحكام الثّابتة لها بعناوينها