ذلك الموضوع المشكوك فيه لأنّ موضوع حكم العام غير معنون بعنوان حسب الفرض إنّما كان عنوان المخصّص مانعا عنه ، فإذا انتفى بالأصل يترتّب عليه حكم العام ، مثلا إذا ورد : أن المرأة ترى الحمرة أي الحيض إلى خمسين سنة إلّا أن تكون قرشيّة ، أو أن كلّ شرط سائغ إلّا ما أحلّ حلالا أو حرّم حلالا إذا خالف كتاب الله ، ففي كلّ امرأة شك في كونها قرشيّة وإن لم تكن لها حالة سابقة كي يجري الأصل فيها ، لأنّها لمّا توجد إمّا قرشيّة أو غير قرشيّة إلّا أنّه لا مانع من جريان أصالة عدم تحقّق الانتساب بينهما وبين قريش فإنّه كان منتفيا في السّابق ولو لأجل انتفاء أحد المتلبسين ، أعني هذه المرأة ، وبعد وجودها بشك في تبدّل ذلك العدم الأزلي إلى الوجود والأصل بقاؤه على ما كان فيرتّب عليها حكم العامّ من تحيّضها إلى خمسين سنة ، لأنّ المانع عنه ليس إلّا تحقق الانتساب المذكور في الخارج ، وحيث أحرز عدمه بالأصل فيحكم عليها بحكم العامّ ، وهذا هو الأصل في الأصل الّذي حكم الأصحاب بجريانه في الانتساب.
وممّا ذكرنا في تقريبه اندفع ، ما ربّما يناقش به عليه ، وهكذا في كلّ شرط اشترط في ضمن التّعدّد وشكّ في كونه على خلاف كتاب الله مثلا أو محرّما لحلال أو بالعكس ، نقول بعد اشتراطه في العقد الأصل عدم تحقّق مخالفة كتاب الله ، فإنّها أيضا مسبوقة بالعدم الأزلي ولو لأجل عدم أحد المتلبسين ، أعني هذا الاشتراط في العقد في السّابق إذ لم يعلم انقلاب هذا العدم إلى الوجود ، فالأصل بقاؤه على ما كان ، فيحكم بلزوم ذلك الشّرط المشكوك في لزومه باشتراطه في ضمن العقد ، وهكذا الكلام في جميع موارد الشّك فى الشّبهات الموضوعيّة إذا لم يكن للمشكوك فيه حالة سابقة معلومة لكنّ فيما إذا كان المخصّص منفصلا أو متّصلا كالاستثناء ، والله العالم.