ظهورا وحجّيّة في العموم فيكشف أنّ من شكّ في كونه عدوّا من الجيران كان من الأصدقاء ، فيجب إضافته أيضا وكذلك من شكّ في فسقه من العلماء كان من عدولهم ، فيجب إكرامه أيضا ، وإنّ من شكّ في إيمانه من بني اميّة ليس بمؤمن واقعا ، فيجوز لعنه أيضا ، وهكذا الكلام في سائر الموارد من الشّبهات الموضوعيّة.
هذا تمام الكلام في المقام حسبما هو قضيّة الأصل اللّفظي في الشّبهات الموضوعيّة إذا كان المخصّص متّصلا كالاستثناء أو منفصلا ، وأمّا على حسب الأصل العملي فقلّ ما يتفق أن لا يجري فيها أصل موضوعي ينقح الموضوع المشكوك فيه ولا يدخله تحت ما حكم عليه بحكم العام ، وذلك لأنّ المخصّص المنفصل وهكذا المتّصل إن كان بنحو الاستثناء لا يجعل موضوع حكم العام ولا يصيّره معنونا بعنوان خاصّ كي يقتضي الأصل عدمه عند الشّك فيه ، بل يبقى معه مطلقا وبكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان المخصّص ، فلا يكون المعنون إلّا موضوع حكم المخصّص فلا يكون المعنون إلّا موضوع حكمه دون موضوع حكم العام ، فإذا شك في فرد خارجي أنّه معنون بعنوان المخصّص كي يكون محكوما بحكمه أم لا كي يكون محكوما بحكم العام ، فإنّ كانت له حالة سابقة معلومة فبالأصل يحكم ببقائها ، مثلا أن كان زيد في السّابق عادلا أو فاسقا ، ولذا كان معلوم الدّخول في أكرم العلماء أو لا تكرم الفسّاق ، ثمّ احتمل تبدّل ما عليه في الفسق أو العدالة ولذا شك في أنّه داخل في أي حكمين؟ فبالأصل يحرز دخوله في أحدهما. وإن لم يكن له حالة سابقة معلومة ، كما هو المفروض في المقام ففي نفس الموضوع الخارجي المشكوك فيه وإن لم يجر أصل لأنّه لما يوجد أمّا في مصاديق العام أو المخصّص ، إلّا أنّه لا مانع من إجراء أصالة عدم المخصّص لأنّه مسبوق بالعدم الاوّلي ، فرتب حكم العام على