وجود المانع عن الحكم في بعض الأفراد بالمصداق المشتبه مردّد بين دخوله فيما أثبت فيه حكم العام وبين دخوله فيما اثبت فيه حكم المانع أي المخصّص ، ولا حجّة في البين يعيّن حكمه لأنّ العام وأن فرض بقاؤه على ظهوره في العموم بعد التخصيص أيضا ، إلّا أنّه سقط عن الحجّيّة بمقدر المخصّص قطعا ، فإدخاله تحت حكم العام ترجيح بلا مرجّح ، وهذا معنى عدم حجّيّة العام فيه في الشّبهة المصداقيّة ، نعم لو فرض في المقام العلم إجمالا بخروج بعض أفراد الجيران مثلا لأجل عداوته مع المولى عن حكم العام وتردّد المعلوم بالإجمال بين فردين أو أزيد كان حكم المخصّص اللّبي حينئذ ، حكم المخصّص اللّفظي قطعا ، لاعتبار العلم الإجمالي كالتّفصيلي في أن المرجع حينئذ هو الأصل من الاحتياط أو التّخيير أو البراءة على حسب اختلاف الموارد من غير فرق بينهما أيضا في مورد إجمال المخصّص بين كونه مجملا ومردّدا بين المتباينين أو بين الأقلّ والأكثر كما لا يخفى.
وأمّا في غير هذا الفرض كما هو محلّ الكلام في المقام فلا ينبغي الشّك في أن مجرّد احتمال انطباق ما علم خروجه حينئذ عن حكم العامّ مفهوما كمفهوم العدو في أكرم جيراني ، والفاسق في أكرم العلماء ، والمؤمن في فلعن الله بني أميّة قاطبة ، لو فرض ترخيص لعنهم على وجه العموم شرعا على فرد خارجي كزيد من الجيران أو العلماء أو بني أميّة مثلا لا يوجب رفع اليد عن حكم العام بالنسبة إليه بل العام لأجل ظهوره في العموم وكونه حجّة ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه ، وكون حجّيّة من باب الطّريقيّة يكون كاشفا عن دخول المشكوك فيه في حكمه ، إذ على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه ، فلو كان في أفراد ما يكون إثبات الحكم فيه على خلاف غرضه كان عليه البيان ، وإذ لا بيان ، فليس ، فببركة العامّ