الأوّليّة وذواتها.
ومنها : ما يؤخذ ويعتبر في متعلّقاتها بشىء من الأحكام من الإباحة أو الرّجحان كما في وجوب إطاعة الوالدين والوفاء بالعقد والشّرط في صحّته والوصيّة ونحو ذلك ممّا لا يؤثّر شرعا إن تعلّق بغير المباح من الحرام ، وكما في وجوب الوفاء بالنّذر وشبهة ممّا لا أثر شرعا ، لم يتعلّق بأمر راجح.
أمّا القسم الاوّل : فلا بأس بالتّمسّك بالعموم فيه في كلّ مقام شكّ في جواز الفعل بعد إحراز التّمكن منه والقدرة عليه إن كان مفاده ثبوت الحكم الفعلي ، سواء طابق حكمه الواقعي الثّابت له بعنوانه الأوّلي أم خالفه ، أمّا في صورة المطابقة فلإفادته تأكد الحكم الاوّلي لا تعدّده وأمّا في صورة المخالفة فلكشفه عن عدم فعليّة الحكم الاوّلي لعدم اجتماع الحكمين في واحد ، وإن لم يكن مفاده الحكم الفعلي ، بل كان مفاد غيره كذلك فالحكم الفعلي تابع له ولا يؤثر فيه هذا العنوان الطّاري ، مثلا إذا فرض إن حرمة الخمر كذلك ، فاشتراط شربه في ضمن عقد لازم أو تعلّق النّذر به لا يجوزه ، لأنّ اقتضاء هذا العنوان الطّاري عليه جوازه بمنزلة اللااقتضاء بالنّسبة إلى اقتضاء عنوانه الأوّلي حرمته ، بل وكذا الحكم فيما لو كان مفاد حكمه الاوّلي الإباحة ، لكن على وجه العلّيّة التّامّة كما تصوّرناه عند تفسير ما ورد من أن كلّ شرط سائغ إلّا ما حرّم حلالا ، نعم لو لم يكن مفاده إثبات الإباحة كذلك كان الحكم الفعلي تابعا لمّا تقتضيه العنوان للطّاري ، فإن اقتضاء مقتضي الإباحة بمنزلة اللااقتضاء بالنّسبة إلى اقتضاء ما يقتضي الحرمة أو الوجوب الّذي كان مفاد دليل الحكم الثّانوي ، وإن كان مفاد كلا الحكمين ثبوت الحكم على وجه الاقتضاء وقع التّزاحم بينهما إن كانا إلزاميين أو مختلفين لكن على الوجه الّذي تصورناه في بعض