الصّور ، فيؤثّر منهما ما هو الأقوى إن كان في البين ، وإلّا يؤثّران حكما ثالثا ، وبالجملة تكون المسألة على هذا التّقدير مسألة باب اجتماع الأمر والنّهي كلّ على مذهبه وحيث إنّا لم نقل بجوازه ، فلذا أجرينا في المقام حكم باب تزاحم المقتضيين.
وأمّا القسم الثّاني : فلا يجوز التّمسّك بعموم الدّليل فيه في محل مقام شك في وجوده أخذ ما في متعلّق الحكم من جواز الفعل بعنوانه الأوّلي أو رجحانه ، ضرورة أن وجوب الوفاء بالنّذر وشبهة إذا فرض كونه معلّقا على كون متعلّقة جائزا أو راجحا ، فعند الشّك في كون متعلّقة كذلك لا يعلّم أن الحكم هل يشمله أم لا. فكيف يعيّن كونه مشمولا له بالعموم؟ فإنّه فرع كونه من مصاديق متعلّقه وهذا مشكوك فيه ، وبالجملة لا يمكن تعيين الموضوع بالحكم فإنّه متوقف على الموضوع ومتأخّر عنه رتبة ، فلو توقف هو أيضا على الحكم لزم الدّور ، ولذا لا يمكن إثبات الصّغرى بالكبرى فعند الشّك في جواز الوضوء أو الغسل بمائع كيف يمكن إحراز جوازه بعد تعلق النّذر به بعموم أوفوا بالنّذور؟ والحاصل إنّ التّمسك بالعموم إنّما يصحّ في كلّ موضوع أحرز كونه من مصاديق متعلّق الحكم ، ومع هذا يشكّ في أنّه محكوم بحكم العام أم لا؟ وأمّا فيما شك في كونه في مصاديق العام كما في المقام فلا يصحّ التّمسّك به ، ولو أثر النّذر وشبهه فيه عند تعلّقه به لزم إمكان تعيين الحكم به لا في خصوص المقام ، بل في كلّ مورد من الشّبهات الحكميّة ، وهو باطل بالبديهة ، وأمّا الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات بعد تعلّق النّذر بهما كذلك مع فرض عدم مشروعيتهما لولاه فإنّما هو لأجل دليل خاصّ يدلّ عليه ، وبعد وروده يمكن تصوير الصحّة بأحد وجوه ثلاثة على سبيل منع الخلو لا يؤيّد شىء منها ما توهّمه المتوهّم.