دفعة واحدة ، فإذا كان ظاهر القضيّة كون الشّرط سببا لإيجاب الجزاء كما هو المفروض يكون اجتماع الشّروط موجبا لتأكّد وجوبه لا لإحداث وجوبه مرّتين ، لامتناع اجتماع المثلين كالضّدين.
وبالجملة حال الأسباب الشّرعيّة حال الأسباب العقليّة في أنّها عند اجتماعها تشتدّ مسبباتها إن كانت قابلة لشدّة كالوجوب في المقام.
الخامس : الالتزام بحدوث الأثر عند كلّ شرط لكنّه حدوث فرد من الطّبيعة عند حدوث كلّ شرط وعلى هذا فلو تعدّد الشّرط فالواجب بالأوّل إيجاد لها ولآخر إيجاد آخر لها ، وهكذا ، مع الالتزام بأنّها في الجميع حقيقة واحدة ، ومتعلّق الوجود ليس مطلق إيجاد الطّبيعة كي لا يتحمّل وجوبين ، لعدم الفرق في امتناع اجتماع المثلين بين الوحدة الشّخصيّة والجنسيّة فيجيء الإشكال بل أفرادها وبعبارة أخرى إيجاداتها مع حسب تعدّد الشّروط جنسا أو وجودا ، ومن الواضح أن أفراد إيجادها متعدّد ، فيصبح تعلّق التّكاليف المتعدّدة بها فتحمل القضيّة الشّرطيّة على بيان هذا المعنى.
هذا هي التّصرفات الممكنة لدفع الإشكال الجائي من قبل لزوم الأمثال لو ابقيت الشّرطيّة على ظاهرها الأوّلي. وهل الجميع متساوية وفي عرض واحد عرفا فتكون القضيّة مجملة مردّدة بينها ، أو يكون بعضها ولو في مقام الجمع أقرب ، الظّاهر كون الأخير كذلك ، لقصور الأذهان والأنظار العرفيّة عن ادراك ما عداه من الوجوه أو بعدها في أنظارهم.
أمّا الأوّل وهو حمل القضيّة على بيان مجرّد الثّبوت عند الثّبوت فلأنّه متوقف على إدراكهم استحالة اجتماع الأمثال كي يوجب هذا حملهم القضيّة على بيان ما