ذكر ، وكذلك الثّاني لأنّ المسبب في مثل الوضوء والغسل ونحوهما عندهم واحد لا يفهمون إنّه حقائق متعدّدة بحسب تعدّد الشّروط وإن وجدوا شرطيّة كلّ واحد في دليل على حده ، وكذا حمل القضيّة على بيان الحدوث عند الحدوث بالوجه الرّابع بعيد عن أنظارهم بخلاف الحمل على المعنى الآخر ، بل ليس تصرفا وارتكابا لخلاف الظّاهر في أنظارهم ، ويشهد لذلك أنّا نجدهم يفهمون هذا المعنى من القضيتين إن فرضتا متصلتين ، مثلا إذا وجدوا قوله : إذا نمت فتوضّأ ، متصلا بقوله : إذا بلت فتوضّأ ، يفهمون أنّ النّوم سبب لإيجاد فرد من الوضوء والبول سبب لإيجاد فرد آخر منه ، وهكذا في سائر الموارد ، فإن كانوا يفهمون هذا المعنى فيما إذا فرضتا متصلتين كان معيار التّعيين الأقرب عرفا إن وردتا منفصلتين كما هو محل الكلام في المقام ، فإنّ إطلاقهما (١) لو اقتضى الحمل على غير هذا المعنى إلّا أنّ ظهورهما فيه في صورة اتّصالهما يوجب عدم صحّة الحمل على غيره في صورة الانفصال ، لأنّ كلّ واحد منهما يكون بمنزلة البيان للأخرى ، فلا يصحّ التّمسك بما هو قضيّة إطلاقها ، وهذا هو المراد بما كتب في الكفاية.
وأقول : حيث أنّ الإشكال غير مختص بصورة تعدّد الشّرط جنسا وكذا محلّ الخلاف أعم فينبغي تقرير وجه الدّفع على نحو يشمل القسمين ، وما افيد هنا لا يعمّها كما لا يخفى ، والأولى تقريره هنا على وجه يفيده فيما بعد في مقام إبطال مسألة الحلي «قدسسره» في التفصيل بين متعدّد الشّروط جنسا وبين متعدّدها وجودا بالالتزام بالتّداخل في الأوّل دون الثّاني وهو أنّ قضيّة إطلاق مادة الأمر وإن كان تعلق الأمر بالطّبيعة المطلقة المرسلة المعرّاة عن قيد المرّة والتّكرار وهي بهذه
__________________
(١) في صورة انفصال ، لمحرّره.