دواء تصير لأجله حائضا ليسقط عنها الصّوم والصّلاة ، فإنّ تركهما وإن كان محرّما إلّا أنّه لما أدخل المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ، فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك ، فإنّ حرمته ليس من الأحكام المتعلّقة به بجميع ما يطرأ عليه من العناوين ، فبعد طرو عنوان التّداوي عليه لا مانع من تبدلها وانقلابها إلى الجواز ، بل إلى الوجوب ، ولا فرق في ذلك بين كون المكلّف هو السّبب في تبدّل عنوانه أم لا ، فلا بدّ في كلّ مورد من أن تلاحظ أنّ موضوع الحرمة هل اخذ على وجه لا تختلف حكمه باختلاف العناوين الطّارية عليه مثل شرب الخمر للتّداوي مثلا أم لا؟ وإن فرض اختلافه باختلافها فلا فرق فيه بين كونه هو السّبب والوجه في تبدّل الموضوع والعنوان المقتضي لانقلاب الحكم أم لا ، وإن فعل محرّما في الصّورة الأولى في بعض الأحيان ولا يتبدّل موضوع الخروج بناء على حرمته بعد الدّخول ، إذ لا ينطبق عليه عنوان التّخلّص عن الحرام أبدا ، فإنّه حقيقة ليس إلّا ترك الغصب زائدا على مقدار الخروج ، فهو غصب ، فكيف ينطبق عليه؟ تركه وليس مقدّمة حسبما عرفت آنفا من أنّ النّسبة بينه وبين ما هو المحرّم وهو التّصرّف الزّائد هي المضادّة ، فيكون الخروج ملازما لنقيض الآخر كما هو قضيّة المضادّة بين كلّ شيء ، مضافا إلى أنّه ليس متعلّق الوجوب في المقدّمة عنوان المقدميّة ، بل ذات المقدّمة ، ومقدّميّة الخروج على تقدير ثبوتها لما هو الواجب ثابتة له مطلقا أزلا وأبدا ، وإن لم يتحقّق الدّخول فبعده لا يمكن انقلاب حكمه من الحرمة إلى الوجوب لأجل عدم طرو عنوان عليه يقتضيه من التّخلّص أو المقدّميّة.
ومن هنا انقدح وجه القول بوجوبه مع عدم جريان حكم المعصية عليه ، و