الصّلاة باعتبار الأقوال ، على القول بجواز الاجتماع لا شبهة أيضا في صحّتها ، لأنّ قضيّة صحّتها مطلقا ، كما في مثل المقام ، وكذا على القول بالامتناع مع تغليب جانب الأمر ، أمّا في صورة ضيق الوقت فلكونها مأمورا بها ، إذ لا يتمكّن المكلّف من فعل فرد آخر ، فلا محالة يكون ذلك الفرد المأتي به في هذا الحال صحيحا ، وأمّا في صورة سعة الوقت فلاشتمال الفرد والمأتي به من الصّلاة فيها على ملاك الأمر من المصلحة والرّجحان الملزم بعد حصول التّزاحم بين جهتي الأمر والنّهي ووقوع الكسر والانكسار أولا لم يبق بعد ذلك ما يقتضي الإيجاب ، لم يكن وجه لتغليب جهة الأمر ، ولكن مع هذا لا يصحّ تعلّق الأمر به ، إذ لا يكون على حدّ سائر الأفراد ، فإنّها خاليّة عن ما فيه من جهة النّهي من الحزازة المنقصة الّتي تقتضي النّهي لو لا المزاحمة بجهة الأمر من المصلحة ، فيكون أهمّ وأكمل وواجدة لمقدار من المصلحة يكون واجب الرّعاية بخلافه ، إلّا أنّه لما كان أيضا مشتملا على مقدار من المصلحة كفى في الإيجاب وإن كان أقلّ درجاتها ، ولا يمكن تدارك الجزء الفائت من المصلحة الموجودة في غيره بالإعادة أو القضاء في خارج الأرض المغصوبة حسب الفرض ، فلا جرم يكون مسقطا للامر ومجزيا وصحيحا بهذا المعنى. وبالجملة حيث لا يكون إلّا وجوب واحد دوّار بين تعلقه بهذا الفرد من الصّلاة الفاقدة لتلك الزّيادة من المصلحة اللازمة السّاقطة لأجل المزاحمة بجهة النّهي من المفسدة ، أو سائر الأفراد منها الواجدة لتمام المصلحة ، فلا جرم يتعلق الأمر الفعلي بها تحصيلا لتلك الزّيادة من المصلحة ، كما هو الحال في كلّ مورد وقع التّزاحم فيه بين الواجبين المختلفين في الأهميّة ، فيكون حال هذا الفرد من الصّلاة حال الإتيان بالضّد الغير