خاصّا ، فليكن ذلك التّخصص في المعاني الاسميّة أيضا كذلك ، مع أنّه لا يلتزم به أحد ، والسّر في ذلك ما أشرنا إليه آنفا وحققناه في محلّه هو أنّ الخصوصيات النّاشئة من الاستعمال للمعاني المستعملة فيها الألفاظ مطلقا لا يعقل أن تكون من مقومات المعاني ، من غير فرق في ذلك بين الحروف والأسماء والأخبار والإنشاء ، ومعلوم أنّ كلّ واحد هذين التّخصصين للمعاني الحرفي والاسميّة ناشئ من قبل الاستعمال ، فلا يوجب شيء منهما تخصّصا في معانيهما من غير فرق بينهما أصلا ، فثبت مما ذكرنا أنّ ما هو مدلول بالجملة الإنشائيّة أو الاخباريّة من الحكم المعلق على الشّرط في القضيّة الشّرطيّة مطلقا عام ليس بخاص ، وكذا في سائر القضايا ، فصحّ ما ذكرنا من أنّ المفهوم في القضيّة الشّرطيّة وغيرها حتّى في اللقبيّة انتفاء نسخ الحكم ونوعه المعلق على الشّرط أو الوصف أو اللّقب عن ما انتفى عنه الشّرط أو الوصف أو اللّقب أو إثبات نسخ الحكم ونوعه لموضوع آخر يكون أقوى مناطا ممّا تعلق به الحكم ، إذ لا معني من نسخ الحكم ونوعه سوى ذلك المعنى العام الذي يكون مدلول الكلام إنشائيّا كان أو أخباريّا من غير فرق فيهما أصلا.
فانقدح : بما حققناه فساد ما استشكل في المقام وهو أن الشّرط المذكور في القضيّة الشّرطيّة إنّما وقع شرطا بالنّسبة الى الإنشاء الخاص الحاصل بذلك الكلام دون غيره ، فغاية ما يفيده انتفاء ذلك الحكم بانتفاء شرطه ، وأين هذا من دلالته على انتفاء نوع الحكم ونسخه كما هو المدعى ، وكذا فساد ما تقضي به من الإشكال من التّفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي ، بأنّه كلّي في الأوّل وخاص في الثّاني ، حيث دفع الإشكال بأنّه لا يتوجه على الأوّل أصلا ، لكون الوجوب فيه كلّيا ، وفي الثّاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلّية والسببيّة المستفادة