كي يلزم على القول بعدم المفهوم إمكان اثبات الحكم المذكور فيها من التّمليك أو الوصيّة أو الوقف أو نحو ذلك لغير من ذكر فيها مقيدا بوصف أو شرط أو لقب ، ولا أنها خارجة عن محل النّزاع بدعوى ثبوت المفهوم لها بلا إشكال كما عن الشّهيد «ره» ، وكيف كان الحكم المعلق على الشّرط مثلا إخباريّا كان ، أو إنشائيّا في مثل قولك : إن جاءك زيد يجب إكرامه أو أكرمه ، ليس إلّا نفس وجوب الإكرام الذي هو مدلول الجملة الإخباريّة أو الإنشائيّة بخصوصيّاته الثّابتة له من غير جهة الاستعمال كالعينيّة والكفائيّة ونحوهما ممّا تكون ثابتة له مع قطع النّظر عن إنشائه أو الإخبار به لا شخص وجوب الإكرام ، أعني المتخصص بكونه منشأ بالجملة الإنشائيّة أو مخبرا به بالجملة الخبريّة بحيث تكون هذه الخصوصيّة من مقومات المعنى المستعمل فيه ، فإن ثبوتها له ناشئة من قبل استعمال اللّفظ فيه ، ولا يعقل أن تكون الخصوصيّات الثّابتة للمعنى المستعمل فيه حال الاستعمال النّاشئة من قبله داخلة فيه ومن أجزائه ومقوماته ، إخباريّا كان أو إنشائيّا ، حرفيّا كان أو اسميّا ، كما حققناه في بيان المعنى الحرفي ، ولذا التزمنا بعدم الفرق بين الحروف وما الحق بها من الأسماء وبين غيرها منها في أن المستعمل فيه كالوضع والموضوع له في الجميع عام لا خاص ، مع إنّه لا شبهة في أن المعاني الحرفيّة متخصصة بكونها آلية غير مستقلة في نفسها أي غير ملحوظة إلا في معاني متعلقاتها لأنّها من أحوالها وخصوصياتها القائمة بها قيام العرض بالجوهر ، فإن هذا التّخصص لها لا يكاد يكون من مقومات المستعمل فيه كي يقال أنّه في الحروف خاص لا عام كما أنّ تخصص المعاني الاسميّة بكونها مستقلة في أنفسها ملحوظة بحيالها لا يكون من مقومات ما استعملت فيه الأسماء ولو كان ذلك التّخصص في المعاني الحرفيّة موجبا لكون المستعمل فيها