توضيح لهذا إنشاء الله تعالى.
فتعين كون المفهوم هو انتفاء نسخ الحكم الثّابت لموضوع عن غيره ، كما في مفهوم المخالفة أو إثبات نسخه لغير موضوعه كما في مفهوم الموافقة ، ولا يخفى أنّ النّزاع في ثبوت المفهوم بهذا المعنى لا يتمشى إلا فيما كان نسخ الحكم الثّابت في القضيّة قابلا للثّبوت في غير ما تعلق به فيها ، وأمّا فيما لم يمكن فيه ذلك فهو خارج عن محل النّزاع كما في موارد الأقارير والوصايا والوقوف والنّذور والإيمان والعقود والإيقاعات ونحوها حيث أن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص الّتي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو شرطه مأخوذة فى الأفراد أو الوصيّة أو الوقف أو نحوها ، إنّما يكون لأجل عدم إمكان ثبوت نسخ الملكيّة والوقفيّة والمنذوريّة ونحو ذلك لشخصين ، ضرورة أنّه إذا صار شىء وقفا أو وصيّة أو نذر أو متعلق عقد أو إيقاع لاحد لا يصلح لانّ يصير كذلك لغيره ، فانتفاء الحكم عن غير متعلقه في أمثال هذه الموارد ليس لاجل ثبوت المفهوم لها على القول به من غير فرق بينها وبين غيرها في الدّخول في محل النّزاع كما توهّم ، ولا لأجل ثبوت المفهوم لها على القولين كما عن الشّهيد الثّاني «ره» في تمهيد القواعد ، حيث أنّه نفى الإشكال عن ثبوت المفهوم لها وخصّ محل النّزاع بغيرها بل ذكرناه ، (١) وبالجملة هذه الموارد خارجة عن محل النّزاع في ثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما لما ذكرنا ، لا أنّها داخلة في حريمه من غير فرق بينها وبين غيرها كما توهّم
__________________
(١) وأقول أنّ ما ذكر يقتضي عدم صحّة الحكم المخالف وإن كان مصرفا به لا انتفاء المفهوم أعني عدم دلالة اللّفظ عليه على القول بثبوته ، غاية الأمر أنّه على القول بعدمه أيضا يحكم بانتفاء الحكم عن غير ما تتعلق به لا لأجل المفهوم بل لوجه آخر كما لا يخفى ، لمحرّره.