الالتزام بالوضع للصّحيح بحسب الأجزاء يدعو الى الالتزام بالوضع للصّحيح بحسب الشّروط أيضا ، فاذن الظّاهر أن كلّ من قال بأن الالفاظ موضوعة للصّحيحة أراد الصّحيحة من كلّ جهة فالقول بالتّفصيل ضعيف ، بل لا قائل به.
وربّما يتوهّم أنه لا يمكن الالتزام بوضع العبادات للصّحيحة إذ يعتبر في صحتها قصد القربة وهو ممّا لا يمكن أخذه فيها لا شرطا ولا شطرا ، لأنّه إنّما يجيء من قبل الأمر فلا يعقل أخذه في المأمور به على حد سائر الأجزاء والشّرائط فكلّها ناقصة موضوعة للفاسدة ، أعني ما عدا قصد القربة.
ويندفع بما حققناه من أنّه لا يعتبر في العبادات إيجادها بداعي الأمر الفعلي ، بل يكفي في صحتها إيجادها بنحو قربي وبداعي رجحانها الشّرعي (١).
__________________
(١) لأجل ما تقتضي الصّحة بها من المصلحة وإن سقط عنها الأمر الفعلي بمزاحمة الأقوى أو المساوي ولذا منها المستحبات مطلقا مع أنها غالبا أو دائما مزاحمة بالمساوي أو الاقوى وليس هذا إلّا لأجل كفاية ما فيها من المصلحة للصّحة ، وهكذا نقول بصحة الواجبات مطلقا حتى مع المزاحمة فالصّحة المعتبرة فيها غير متوقفة على الأمر الفعلي ممكن فرض الصحة فيها بدونه وأقول لا دفع لهذا الإشكال فتأمل ، لمحرّره.