الرّبا مختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاملات ، وإن عقد البيع الرّبوي وإنشاء صيغته بما هو فعل من أفعال المباشرية ليس بحرام ، فإنّ قضيّة هذا تحريم التّسبب لعقد البيع وإنشاء صيغته إلى المسبب ،. أعني تبادل الملكين المتجانسين المختلفين في الكمّ مع عدم كون شيء من السّبب والسّبب في نفسه بحرام ، فالأقسام المتصوّرة للنّهي عن المعاملة ثلاثة :
إمّا أن يكون متعلقه نفس السّبب بما هو فعل مباشرتي ، وإمّا نفس المسبب بما هو فعل توليدي ، وإمّا التّسبب إليه بالسّبب. والفرق بينها واضح ، والحقّ أنّ النّهي فيها بمجرّده لا يقتضي الفساد بشيء من الدّلالات لا لغة ولا عرفا ، أمّا المطابقة والتّضمّن فواضح ، وأمّا الالتزام فلأنّه لا تنافي عقلا بين الحرمة الذّاتيّة وبين الفساد في شيء من الأقسام.
أمّا في الاوّل : فبداهة أنّ تحريم السّبب بما هو فعل من الأفعال المباشرية لا يقتضي عدم ترتّب المتسبب عليه والغائه عن التّأثير فيه وإن كان سببيّتها جعليّة وعقليّة أو عاديّة ، كيف وإلّا لزم أن لا يكون شيء المحرمات مؤثّرا في شيء ، فأي منافات بين حرمة القتل أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير وبين وجوب الدّية أو الحدّ أو العوض من المثل أو القيمة وهكذا ، فلو فرض أن المحرّم وقت النّداء إيقاع صيغة البيع لم يقتض فساده إن وقع في ذلك الزّمان ، وهكذا في سائر المحرّمات كذلك.
وأمّا الثّاني : أيضا فلعدم تنافي بين كون المسبب حراما ذاتا بين عدم فساده ، أي وجوده ، فإنّ فساده عبارة أخرى عن عدم وجوده ، يمكن أن يتعلّق نهي المولى أو الوالد ببيع الدّار لا بإنشاء العقد بل بما هو اثره من النّقل والانتقال ، ومع هذا يقع بيع