كما هو الحال في سائر موارد أصالة الحقيقة فيما إذا اكتنف اللّفظ ممّا يصلح أن يكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي كوقوع الأمر في مقام توهّم الخطر أو في غير مقامه بناء على شيوع استعماله في النّدب بحيث صار من المجازات المشهورة ونحو ذلك ، فلا بدّ في مورد الاستثناء فيما عدا الأخيرة من الرّجوع إلى الأصول العمليّة اللهمّ أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا من العقلاء لا من باب الظّهور النّوعي فيكون المرجع عليه فيما عدا الأخيرة أصالة العموم لأنّها حقيقة أصالة الحقيقة ، لكن فيما كان العموم وضعيّا لا فيما كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة لعدم تماميّة المقدّمات مع صلاحيّة الاستثناء للرّجوع إلى الكلّ على حدّ صلاحيته للرّجوع إلى خصوص الأخيرة فيسري أي إجمال الاستثناء إلى غير الأخيرة كما لا يخفى.
* * *