ذكرها في المعالم لتصحيح الرّجوع إلى الكلّ الموهمة أنّه ذكرها لدفع توهّم عدم صلاحيّة الاستثناء للرّجوع إليه مستدركة لا تفيد في ذلك أصلا ، إذ عرفت أن معناه حال الرّجوع إلى الكلّ لا يتعدّد كي يتفاوت معه حال الرّجوع إلى خصوص الأخيرة على جميع الأقوال في كيفيّة وضع الحروف ، بل صلاحيّته للرّجوع إلى الكلّ على القول بعموم الوضع والموضوع له في الحروف مطلقا أوضح من صلاحيّته له على سائر الأقوال ، فالمقدّمة المذكورة في المعالم لدفع توهّم عدم صلاحيته للرّجوع إلى الكلّ مستدركة ، وكيف كان لا شبهة في كونه صالحا للرّجوع إلى الكلّ على حد صلاحيته للرّجوع إلى الأخيرة ، بل لا شبهة في صلاحيته للرّجوع إلى غيرهما عند تمام قرينة إلّا أنّه عند عدمها لا يكون محتملا لخروجه عن طريقه أهل المحاورة قطعا ، فيبقى الاستثناء مجملا مرددا بين كونه راجعا إلى الأخيرة أو الكلّ ، فالمتيقن رجوعه إلى الأخيرة ، وأمّا حكم ما عداها من الجمل فالتّحقيق فيه أن يقال : إن كان الاستثناء كالمخصّص المنفصل في أنه لا يتصرّف في ظهور العام ، بل أنّما يتصرّف في حجّيّته ، فلا مانع من التّمسّك بأصالة العموم في ما عدا الأخيرة فإنّها حجّة ما لم تقم حجّة أقوى على خلافها ولم تبتت حجّيّة الاستثناء فيما زاد على الأخيرة لغرض إجماله وتردده بين الرّجوع إلى الكلّ أو الأخيرة ، فيبقى الأصل فيما عدا الأخيرة سليما عن المزاحم. وإن كان الاستثناء كالمخصّص المتّصل في أنه إنّما يتصرّف في ظهور العام حتّى فيما عدا الأخيرة فيشكّل التّمسّك بالأصل فيما عدا الأخيرة أيضا ، لأنّ اعتبارها ليس إلّا من باب الظّن النّوعي ، والفرض أن الاستثناء يمنع من انعقاد الظّهور للعام المتعقّب به فعند إجماله لا ينعقد ظهور لما عدا الأخيرة في العموم ، لاكتنافه بما يصلح أن يكون صارفا عنه