الحرمة ، فلا يصحّ تعلق الأمر به كي يكون فعله امتثالا له ، وأمّا على القول بتبعية الأحكام لما هو الأقوى من الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الفعليّة كما هو الأقوى بأن لا يكون تزاحم بينها إلّا في هذا المقام فلا مانع من شمول متعلق الأمر له أيضا ، إذ عليه لا يكون المؤثر منها فعلا إلّا ما علم منها ، والمفروض أنّ جهة مفسدته غير ملتفت إليها ، فلا يكون في مقام التّأثير الفعلي إلّا حسنا وذا مصلحة ، فلا مانع من دخوله تحت الطّبيعة المأمور بها ، فيكون الإتيان به امتثالا له كما لا يخفى ، بل لو قيل بالوجه الاوّل وأنّه لا يكفي في سقوط الأمر العبادي الإتيان بما تعلق به بداعي ملاكه من الحسن والمصلحة ومحبوبية بل يعتبر في أن يؤتى به بداعي الأمر وبقصد امتثاله ، أمكن أن يقال هنا كما تقدّم نظيره في مسألة الضّد تصحيحا له بأنّه يصحّ أن يؤتى به كذلك ، وإن لم يكن من أفراد الطّبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها ، فإنّه لما لم يكن في نظر العقل فرق بينه وبين سائر الأفراد في توفية الغرض من الأمر بالطّبيعة ، بل ربّما يكون أوفى منها في ذلك لوجود المناط والمقتضي فيه ، وفيما إذا لم يكن له سوى إسقاط الأمر فله أن يأتي بهذا الفرد بداعي الأمر ولأجله كسائر الأفراد لأنّه مسقط له مثلها حسب الفرض ، فيمكن أن يكون داعيا على فعله ، لكن هذا انّما يصح كما تقدّم نظيره في تلك المسألة أيضا بناء على انّه يكفي في مقام العمل الإتيان به بداعي الأمر مطلقا لا بداعي خصوص الأمر المتعلق به ، إذ على هذا حيث لا أمر به حسب الفرض فلا يمكن أن يؤتى به بداعيه. وأقول إن أتى به بداعي الأمر فسقوطه به حقّ كما افيد ، وإن أتى به بقصد الامتثال فالحكم بسقوطه به حينئذ غير سديد ، لأنّ ما يصحّ لأن يكون داعيا على فعله وهو الإتيان