يكفي في الإيجاب فلا بدّ من تعميم دائرة متعلق الأمر له والإلزام تعلق النّهي بما فيه الجهة المقتضية للإيجاب لا الحرمة هذا حال الامتثال على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، وأمّا مع ترجيح جانب النّهي فإن كان الواجب من التّوصليات فلا إشكال في كون المجمع مسقطا للأمر به لا لأجل كونه امتثالا له ، بل لأجل كونه محصلا للغرض منه ولا يعقل بقاء الأمر مع انتفاء الغرض لأنّه بقاء وارتفاع دائر مداره وجودا وعدما ، وإلّا لم يكن مؤثرا فيه حدوثا ، وإن كان من التّعبديّات فالإتيان بالمجمع مع الالتفات الى حرمته فعلا لا يكون مسقطا للأمر بوجهين : عدم تأتي قصد القربة بفعله حينئذ وعدم كونه صالحا لأن يتقرب به لعدم وجود جهة الحسن والمصلحة فيه فيصدر قبيحا ، فلا يكون مسقطا ، وكذا مع عدم الالتفات إلى حرمته فعلا عن تقصير إذ حينئذ وإن أمكن فعله بقصد القربة إلّا أنّه يصدر عنه مبغوضا عليه ، فكيف يكون مسقطا للأمر؟ وأمّا مع عد الالتفات إلى حرمته عن قصور ، كما لو صلّى في الدّار المغصوبة جهلا بالموضوع أو بالحكم عن قصور أو نسيان له فيسقط به الأمر لحصول قصد القربة عنه بفعل ما يصلح لأن يتقرب به لاشتماله على جهة الحسن والمصلحة مع عدم صدوره عنه مبغوضا عليه لأجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الأمر فلا محالة يسقطه وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية إذ عليه يكون الفرد المأتي المجمع به خارجا عن أفراد الطّبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها ، لأنّه بعد تزاحم الجهات وحصول الكسر والانكسار فيه واقعا لا يكون إلّا ذا مفسدة حسبما هو قضية ترجيح جانب