مصلحة من سائر الأفراد ، ولا ننكر هذا ولا ندعي انّه مثلها في جميع الجهات ، بل المدعى أنّه لو كان المجمع كسائر الأفراد في الاشتمال على مقدار من الحسن والمصلحة تكفي في الإيجاب فلا مانع من تعلق الأمر به ، بل لا بدّ منه وإن اختلفت الأفراد ، ولذا يكون بعضها أفضلها وبعضها أوسطها وبعضها في مرتبة اصل الطّبيعة ، بل ربّما يكون بعضها أنقص ممّا في أصل الطّبيعة لأجل مصادقة ما فيه من مصلحة أصل الطّبيعة ببعض الجهات الطّارية المنقصة ، فيكون مكروها وإن كان واجبا كالصّلاة في الحمام بأحد معاني الكراهة في العبادة كما سيأتي بيانها إنشاء الله ، إلّا أنّ الجميع لما كانت مشتركة في الاشتمال على ما يقتضي الإيجاب مع اختلاف مراتبها حسنا ومصلحة ، فلا مانع من تعميم دائرة متعلق الأمر لها ، بل لا بدّ من ذلك إذ لو أخرج فرد منها وإن كان أوفى الأفراد واختص به النّهي لزم تعلقه بما لم يكن قبيحا وذا مفسدة ، بل بما كان حسنا وذا مصلحة.
فانقدح ممّا ذكرنا : صحّة ما عن المشهور من وقوع الكسر والانكسار بين الجهات المجتمعة في المجمع وإمكان بقاء جهة الوجوب فيه بالأخرة واقع في محله ولا يقاس حاله على حال الأغراض الشّخصيّة ، فانّ مواردها مختلفة ، ولذا لا يصحّ اختيار فعل فيه غرض لكن يفوت به غرض آخر ، فيما إذا تمكّن من تحصيل كلا الغرضين في مقام الاستكمال والاستعلاج باختيار فعل آخر يحصل به أحد الغرضين ولا يفوت به الآخر ، نعم لو اجتمعت الأغراض في مورد واحد بأن كان في فعل شيء غرض وفي تركه غرض آخر لا محالة يتصادم الغرضان حينئذ ، ويقدم منهما ما هو الأقوى والأهم ، واجتماع الجهات في المجمع حيث أنّه واحد من هذا القبيل ، فلا محاله تتزاحم فيه الجهات ويقع الكسر الانكسار بينهما فإن بقي فيه ما