بالأغراض الخارجة لنا وليست كذلك ، هذا ثمّ نقول : توكيدا لما تقدم انّ الأحكام الشّرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد والحسن والقبح العقليين ، ولذا يقال أنّ الواجبات السّمعيّة الطاف في الواجبات العقليّة ، بل قيل والقائل على ببالي سلطان العلماء «قده» أنّها إرشاديّة محضة الى ما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد والحسن والقبح العقليين ، ولكن هذا ممنوع ، فإنّ مجرّد وجود جهة الإرشادية في المأمور به لا يوجب كون الأمر به إرشاديّا محضا لا مولويّا ، ضرورة أنّه يصحّ للمولى الطّبيب أن يأمر عبده المريض بشرب دواء فيه صلاحه مولويّا ، فلا مانع من كون الأحكام الشّرعيّة كذلك.
ولا شبهة في أنّ مصالح والمفاسد والحسن والقبح العقليين تختلف بالوجوه والاعتبارات وفي أنّ هذه ما لم تكن ملتفتا إليها لا تكون مؤثرة ، ولذا نقول بصحّة عبادة الجاهل القاصر ومن بحكمه من الغافل والنّاسي والمضطر ونحوهم ممن يكون معذورا عقلا ، كما أشرنا اليه وسيأتي تحقيقه إن شاء الله ، وفي أنّ مجرّد وجود جهة من الحسن والمصلحة في فعل اختياري لا يوجب كونه حسنا ما لم تكن غير مزاحمة بجهة اخرى ، أو غالبة عليها ، كما أنّ مجرّد وجود جهة من القبح والمفسدة في فعل اختياري لا يوجب كونه قبيحا ما لم تكن غير مزاحمة بجهة اخرى أو غالبة عليها ، فإذا اجتمعت في فعل جهات مختلفة فلا يتصف بشيء من الحسن والمصلحة أو القبح والمفسدة ، إلّا بعد كون جهاته بعد المزاحمة وحصول الكسر والانكسار غالبة على جهات الأخر ، فإذا فرض أنّ جهات الحسن والمصلحة في المجمع في بعض الموارد تكون غالبة على جهات قبحه ومفسدته بحيث يكفى المقدار الباقي منها في اقتضاء الإيجاب ، فلا مانع من شمول متعلق الأمر له وإن كان أنقص حسنا و