ممّا لا دليل على اعتباره ، فإن القدر المعلوم من بناء العقلاء الذي هو المدرك لاعتباره اعتباره في مقام تعيين مراد المتكلّم وأمّا في إثبات سائر اللوازم فهو كما نقدم.
الوجه الرّابع : إطلاق الصّلاة وغيرها من الفاظ العبادات في غير واحد من الأخبار على الأعم كقوله (ع) : «بني الاسلام على الخمس الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ النّاس بالأربع وتركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة» إذ بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية لم يمكن أخذهم بالأربع إلّا إذا كانت أسامي للأعم ، وما استعمل في الأعم في هذه الفقرة وإن كان هو لفظ الأربع إلّا أنه عبارة عن الصّلاة والزّكاة والصّوم والحج ، فيعلم منه إنّها أيضا مستعملة في الأعم وكقوله : «دعي الصّلاة أيّام اقرائك». فإنه لا بدّ وأن يكون المراد بها الفاسدة لتمكن الحائض منها دون الصّحيحة ، فلو كان المراد بها هذه لزم تكليفها بغير المقدور وهو غير جائز ، فتعين أن يكون المراد بها الفاسدة.
وفيه : مضافا الى أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، أن المراد في لفقرة الاولى من الرّواية الاولى الصّحيحة قطعا ، لأنّها هي الّتي بني عليها الاسلام ، فبهذه القرينة تحمل الالفاظ على الصّحيحة لا الفاسدة ، وأمّا في الفقرة الثّانية ، أعني قوله (ع) : «فأخذ النّاس بالاربع ...» وقوله (ع) : «فلو أن أحدا صام ... الخ» أن يمكن أن يكون المراد أيضا الصّحيحة لكن بحسب اعتقاد منكري الولاية لا بحسب الواقع والحقيقة ، ويمكن أن يكون المراد الفاسدة من باب عموم المجاز واطلاق الكلّي على الفرد أو لأجل المشابهة أو المشاكلة نظير قوله تعالى : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا