في معرض التّخصيص فالأوّل وبين ما كان العام كذلك ، فالثّاني ، الحقّ هو الأخير لاستقرار بناء العقلاء في الاوّل على العمل بالعمومات الواردة في محاوراتهم عند الشّك في تخصيصها بمخصّص منفصل ، بخلاف الثّاني لعدم استقرار بنائهم فيه على ما ذكر ، مضافا إلى أن اعتبار الأصول اللّفظيّة مطلقا في باب الظّن النّوعي وهو في المقام لا يحصل قبل الفحص حيث أن الظّن يلحق الشّيء بالأعم الأغلب ، وبالجملة إن كان العام في معرض التّخصيص كما لو فرض إن بناء المتكلّم في عموماته على ذكر المخصّصات لها منفصلة عنها غالبا أو دائما كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة ، حيث أنّها غالبة مخصّصة بمخصّصات منفصلة لم يحرز التّمسّك بعمومه قبل الفحص ، فإذا فرض عام من الكتاب والسّنة لم يعلم فيه التّخصيص تفصيلا ولا إجمالا بأن لم يكن من أطراف المعلوم بالإجمال أو فرض أنه تفحص عنه إلى أن انحل العلم وظفر بما علم به لم يكن بحجّة قبل الفحص للوجهين ، والعمدة هو الثّاني وهو عدم استقرار سيرة العقلاء الّتي هي الأصل لاعتبار الاصول اللّفظيّة مطلقا على عدم الاعتناء وباحتمال صدور حجّة أقوى على خلافها من المتكلّم لا أقلّ من الشّك في ذلك ، وهو كاف في عدم اعتبارها ، كيف وقد أدعي الإجماع على عدم جواز العمل بأصالة العموم قبل الفحص عن المخصّص فضلا عن نفي الخلاف عنه.
ومن هنا انقدح ، مقدار الفحص اللازم ، فإنّه يختلف باختلاف الآراء والأنظار في جهة المنع من الحجّيّة إن كان النّافع هو العلم الإجمالي بوجود المخصّصات لعمومات الكتاب والسنّة وهو العمدة في نظر المانعين ، فاللازم الفحص عن المخصّص إلى أن ينحل العلم الإجمالي بالظّفر بمخصّصات تكون بمقدار المعلوم