بالإجمال ، وإن كان المانع عدم الحصول الظنّ بالحكم قبله بناء على أنّه المعتبر مطلقا في إثبات الأحكام كما يراه المحقّق القمّي «قدسسره» القائل بحجّيّة الظّنّ المطلق لأجل الانسداد ، فاللازم الفحص إلى أن يحصل الظّن ، وإن كان المانع كون العام في معرض التّخصيص فاللازم الفحص إلى أن يخرج العام عن كونه معرضا له.
ومن هذا تبيّن الفرق بين لزوم الفحص عن المخصّص وكذا عن المقيّد في العمل بأصالة العموم والإطلاق وبين لزوم في العمل بالأصول العمليّة ، عقليّة كانت كالبراءة والاحتياط والتّخيير عقلا في مواردها ، أو شرعيّة كالبراءة النّقليّة والاستصحاب ونحوهما ، وذلك لأنّ الفحص في المقام عن المزاحم والمانع عن ما هو الحجّة بعد الفراغ عن حجّيّته وفي الأصول العمليّة عن تحصيل الحجّة ، إذ بدونه لا مقتضي للحجّيّة فيها.
أمّا الأصول العقليّة : فلأن العقل في مورد البراءة لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان إلّا بعد الفحص وبدونه يستقل استحقاق المؤاخذة على المخالفة ، وكذا في مورد التّخيير عند دوران الأمر بين المحذورين يستقل بعدم جواز الاقتصار على الموافقة الاحتماليّة مهما تمكن المكلّف من الموافقة القطعيّة وقبل الفحص لا يعلم أنّه غير متمكّن من ذلك ، فلا بدّ له من الفحص كي يجوز له الاقتصار على الموافقة الاحتماليّة ، وكذا في مورد الاحتياط اللازم لا يحكم بتعيينه ما لم ينحصر طريق الامتثال فيه ، إذ بدونه يخيره بينه وبين تحصيل المكلّف به معيّنا فيأتي به ويقتصر عليه ، فلا يحكم بتعيين الاحتياط إلّا بعد الفحص وعدم الظّفر بما عين المكلّف به سواء كانت الشّهبة موضوعيّة على ما هو التّحقيق في مجراه أو حكمية على مذهب من يقول بوجوب الاحتياط فيها أيضا.