وأمّا الأصول النقليّة : فلان قضيّة إطلاق أدلّة اعتبارها وإن كان جواز العمل بها مطلقا وعدم لزوم الفحص ، ولذا يلتزم بذلك في الشّبهات الموضوعيّة ، إلّا أنّ الإجماع بقسميه قائم على تقييده بالفحص في الشّبهات الحكميّة ، وبالجملة الفحص في كلا المقامين وإن كان لتحصيل الحجّة الفعليّة لأنّها متقومة بأمرين : وجود المقتضي لها وعدم المانع عنها ، إلّا أنّه في المقام لإحراز الثّاني وفي الأصول العمليّة لإحراز الأوّل ، فتختلف جهة الفحص في المقامين وإن اشتركا في أنّه في كلّ منها لأجل تحصيل الحجّة الفعليّة كما لا يخفى.
* * *