خاصة. هذا كله فيما إذا كان الحكم في القضية مستفاداً من الهيئة ،
وأما إذا كان الحكم فيها مستفاداً من مادة الكلام فان لم يكن المتعلق مذكوراً فيه كقولنا (يحرم الخمر انى أن يضطر المكلف إليه) فلا شبهة في ظهور الكلام في رجوع القيد إلى الحكم ، وأما إذا كان المتعلق مذكوراً فيه كما في مثل قولنا (يجب الصيام إلى الليل) فلا يكون للقضية ظهور في رجوع الغاية إلى الحكم أو إلى المتعلق فلا تكون لها دلالة على المفهوم لو لم تقم قرينة من الداخل أو الخارج عليها.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي ان الحكم في القضية ان كان مستفاداً من الهيئة فالظاهر من الغاية هو كونها قيداً للمتعلق لا للموضوع ، والوجه فيه ليس ما ذكره جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قده) من ان مفاد الهيئة معنى حرفي ، والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد وذلك لما حققناه في بحث الواجب المشروط من انه لا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ، بل الوجه فيه هو ان القضية في أمثال الموارد في نفسها ظاهرة في رجوع القيد إلى المتعلق والمعنى الاسمي دون الحكم ومفاد الهيئة ، وان كان الحكم مستفاداً من مادة الكلام فقد عرفت ظهور القيد في رجوعه إلى الحكم ان لم يكن المتعلق مذكوراً والا فلا ظهور له في شيء منهما ، فدلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضية في رجوعها ، إلى الحكم ولو بمعونة قرينة.
نتائج هذا البحث عدة نقاط :
الأولى : ان الصحيح هو القول بعدم دخول الغاية في المغيا مطلقاً أي سواء أكانت من جنسه أم لم تكن ، وسواء أكانت بكلمة (إلى) أم كانت بكلمة (حتى) ، فما عن شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل بينهما قد عرفت نقده.