في الخارج جزماً وهو واضح.
أما الكلام في المقام الثاني ـ وهو التداخل في المسببات ـ فلا شبهة في ان مقتضى القاعدة هو عدم التداخل ، لوضوح ان تعدد التكليف يقتضي تعدد الامتثال ، والاكتفاء بامتثال واحد عن الجميع يحتاج إلى دليل ، وقد قام الدليل على ذلك في باب الغسل حيث قد ثبت ان الغسل الواحد يجزى عن الأغسال المتعددة ولو كان ذلك هو غسل الجمعة يعني لم يكن واجباً. وأما فيما لم يقم دليل على ذلك فلا مناص من الالتزام بتعدد الامتثال ، كما إذا وجبت على المكلف كفارة متعددة من ناحية انه أتى بأهله مثلا في نهار شهر رمضان مرات متعددة ، أو من ناحية أخرى ففي مثل ذلك لا تكفي كفارة واحدة عن الجميع ، حيث قد عرفت ان مقتضى الأصل عدم سقوط التكاليف المتعددة بامتثال واحد. نعم يستثنى من ذلك مورد واحد وهو ما إذا كانت النسبة بين متعلقي التكليفين عموماً وخصوصاً من وجه كما في قضيتي (أكرم عالماً) و (أكرم هاشمياً) فان مقتضى القاعدة فيه هو سقوط كلا التكليفين معاً بإتيان المجمع وامتثاله ـ وهو إكرام العالم الهاشمي لانطباق متعلق كل منهما عليه ، ومن الطبيعي انه لا يعتبر في تحقق الامتثال عقلا الا الإتيان بما ينطبق عليه متعلق الأمر.
وبكلمة أخرى : ان مقتضى إطلاق متعلق كل من الدليلين هو جواز امتثالهما منفرداً ومجتمعاً حيث ان إكرام العالم لا يكون مقيداً بغير الهاشمي وبالعكس ، وعليه فلا محالة إذا أتى المكلف بالمجمع بينهما انطبق عليه متعلق كل منهما ، وهذا معنى سقوط كلا التكليفين بفعل واحد.
ومن ضوء هذا البيان يظهر ان المقام ليس من تأكد الحكم في مورد الاجتماع أصلا كما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) وذلك لأن التأكد في أمثال المقام انما يتصور فيما إذا تعلق كل من الحكمين بنفس مورد