التالف أو الدرهم القرض حيث انه لا تمييز بينهما في الواقع وفي ظرف ثبوتهما ـ وهو الذّمّة ـ وكذا إذا كان الثابت في ذمته صوم يومين أو أزيد من جهة نذر أو عهد أو قضاء صوم شهر رمضان أو ما شاكل ذلك ففي مثل ذلك لا محالة إذا صام يوماً سقط أحدهما عن ذمته من دون تعيين ، لفرض عدم واقع معين لهما حتى في علم الله تعالى ، وكذا الحال فيما إذا كان مديوناً لصلاتين متماثلتين بناء على عدم اعتبار الترتيب بينهما.
والنكتة في ذلك ان ما ثبت في الذّمّة من تكليف كالصلاة والصوم ونحو ذلك أو وضع إذا كان له طابع خاص وإطار مخصوص من ناحية الزمان أو المكان أو ما شاكل ذلك فلا بد في مقام الوفاء من الإتيان بما ينطبق عليه ماله طابع خاص والا لم يف به ، كما إذا نذر صوم يومي الخميس والجمعة مثلا حيث ان لكل منهما طابعاً خاصاً في الواقع فلا ينطبق على غيره. وأما إذا لم يكن له طابع خاص وخصوصية مخصوصة كما إذا نذر صوم يومين من الأيام من دون اعتبار خصوصية في شيء منهما ففي مثل ذلك بطبيعة الحال لا يكون بينهما ميز في الواقع ونفس الأمر حتى في علم الله سبحانه باعتبار انه لا واقع له ما عدى ثبوته في الذّمّة فعندئذ لا محالة إذا صام يوماً سقط أحدهما لا بعينه من دون تمييز حيث لا يتوقف سقوطه على وجود ميز في الواقع. ودعوى ـ انه لا يمكن الحكم بالسقوط في أمثال المقام ، فان الحكم بسقوط هذا دون ذاك ترجيح من دون مرجح والحكم بسقوط كليهما بلا موجب فلا محالة يتعين الحكم بعدم سقوط شيء منهما ـ خاطئة جداً حيث ان المفروض انه لا تعين ولا ميز بينهما في الواقع ونفس الأمر حتى في علم الله تعالى ليقال ان الساقط هذا أو ذاك. فان الإشارة تستدعي ان يكون بينهما ميز في الواقع ، وقد عرفت عدمه ، فاذن لا محالة يكون الساقط أحدهما المبهم غير المميز والمعين في الواقع لانطباقه على المأتي به