نسب هذه القول إلى السيد (قده) في العروة أيضا بدعوى ان حال هذه المسألة حال المسألة السابقة وهي دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر فكما يجوز التمسك بعموم العام في تلك المسألة في الزائد على الأقل حيث ان الخاصّ لا يكون حجة فيه كي يزاحم ظهور العام في الحجية وفي الكشف عن كونه مراداً في الواقع ، فكذلك يجوز التمسك به في هذه المسألة ببيان أن ظهور العام قد انعقد في عموم وجوب إكرام كل عالم سواء أكان فاسقاً أم لم يكن ، وقد خرج منه العالم الفاسق بدليل المخصص ، فحينئذ أن علم بفسقه فلا إشكال في عدم وجوب إكرامه وان لم يعلم به فلا قصور عن شمول عموم العام له ، حيث ان دليل المخصص غير شامل له باعتبار أنه لا عموم أو الإطلاق له بالإضافة إلى الفرد المشكوك ، وعليه فلا مانع من التمسك بعموم العام فيه حيث أنه بعمومه شامل له. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان هذه النسبة غير مصرح بها في كلماتهم وانما هي استنبطت من بعض الفروع التي هم قد أفتوا بها ، كما ان شيخنا العلامة الأنصاري (قدسسره) قد استنبط حجية الأصل المثبت عندهم من بعض الفروع التي هم قد التزموا بها وذكر (قده) بعض هذه الفروع وقال : انها تبتني على القول بحجية الأصل المثبت وبدون القول بها لا تتم. وعلى الجملة فبما ان هذه المسألة لم تكن معنونة في كلماتهم لا في الأصول ولا في الفروع ، ولكن مع ذلك نسب إليهم فتاوى لا يمكن إتمامها بدليل إلا على القول بجواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية فلأجل ذلك نسب إليهم ـ هذا.
واما نسبة هذا القول إلى السيد صاحب العروة (قده) فهي أيضا تبتني على الاستنباط من بعض الفروع التي ذكرها (قده) في العروة منها قوله : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في انه من المستثنيات