وعلى الجملة فالتزام المسلمين أجمع بعدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد يكشف كشفاً جزمياً عن ان الأمر كذلك في عصر النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة الأطهار عليهمالسلام والنكتة فيه هي التحفظ على صيانة القرآن :
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنه لا مانع من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، بل عليه سيرة الأصحاب إلى زمان الأئمة عليهمالسلام.
(التخصيص والنسخ)
إذا ورد عام وخاص ودار الأمر بين التخصيص والنسخ ففيه صور :
الأولى : أن يكون الخاصّ متصلا بالعامّ ففي هذه الصورة لا يعقل النسخ حيث انه عبارة عن رفع الحكم الثابت في الشريعة ، والمفروض ان الحكم العام في العام المتصل بالمخصص غير ثابت فيها ليكون الخاصّ رافعاً له ، بل لا يعقل جعل الحكم ورفعه في آن واحد ودليل فارد.
الثانية : ان يكون الخاصّ متأخراً عن العام ، ولكنه كان قبل حضور وقت العمل به ففي مثل ذلك هل يمكن أن يكون الخاصّ ناسخاً له ، فذكر بعض الاعلام انه لا يمكن أن يكون ناسخاً. والنكتة فيه أنه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم تحققه وفعليته في الخارج بفعلية موضوعه ضرورة أنه مع علم المولى بانتفاء شرط فعليته كان جعله لغواً محضاً حيث ان الغرض من جعله انما هو صيرورته داعياً للمكلف نحو الفعل فإذا علم بعدم بلوغه إلى هذه المرتبة لانتفاء شرطه فلا محالة يكون جعله بهذا الداعي لغواً فيستحيل أن يصدر من المولى الحكيم.
نعم يمكن ذلك في الأوامر الامتحانية حيث ان الغرض من جعلها