حين صدوره وبيانه.
وعلى ضوء هذا البيان يظهر نقطة الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام العرفية فان صدور الحكم من المولى العرفي لا يدل على ثبوته من الأول وانما يدل على ثبوته من حين صدوره فإذا افترضنا صدور خاص منه وبعد حضور وقت العمل به صدر منه عام فلا محالة يكون العام ظاهراً في نسخه للخاص ، وهذا بخلاف ما إذا صدر حكم المولى الحقيقي في زمان متأخر فانه يدل على ثبوته من الأول لا من حين صدوره والتأخير انما هو في بيانه لأجل مصلحة من المصالح أو لأجل مفسدة في تقديم بيانه ، ولأجل هذه النقطة تفترق الأحكام الشرعية عن الأحكام العرفية فيما تقدم من النسخ والتخصيص في بعض الموارد.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان المتعين هو التخصيص في جميع الصور المتقدمة ولا مجال لتوهم النسخ في شيء منها.
(النسخ)
وهو في اللغة بمعنى الإزالة ومنه نسخت الشمس الظل وفي الاصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه ، ولا يفرق فيه بين أن يكون حكماً تكليفياً أو وضعياً ، ومنه يظهر ان ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها ووجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان وهكذا ليس من النسخ في شيء ، والوجه في ذلك هو انا قد ذكرنا غير مرة ان للحكم المجعول في الشريعة المقدسة مرتبتين :
الأولى : مرتبة الجعل وهي مرتبة ثبوت الحكم في عالم التشريع والإنشاء ، وقد ذكرنا في غير مورد ان الحكم في هذه المرتبة مجعول على