الخارج ، فهذا القسم خارج عن محل الكلام هنا ـ وهو البحث عن إطلاق الموضوع وتقييده ـ. وتارة أخرى يكون المحمول من غيرها مما هو قابل السراية إلى حصص الموضوع وافراده في الخارج «وهذا القسم هو محل الكلام في المقام.
وعلى ذلك فالموضوع أو المتعلق لا يخلو من أن يكون مطلقاً بمعنى الإرسال أو مقيداً بأمر وجودي أو عدمي فان كانت هناك قرينة شخصية على أحدهما فهو وان لم تكن قرينة كذلك فهل هنا قرينة عامة على تعيين أحدهما أولا فقد ذكروا لتعيين الإطلاق قرينة عامة تسمى بمقدمات الحكمة فان تمت تلك المقدمات ثبت الإطلاق وإلا فلا ويعتبر في تمامية هذا المقدمات أمور :
الأول : أن يكون المتكلم متمكناً من البيان والإتيان بالقيد وإلا فلا يكون لكلامه إطلاق في مقام الإثبات حتى يكون كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت ، بيان ذلك ان الإطلاق أو التقييد تارة يلحظ بالإضافة إلى الواقع ومقام الثبوت. وأخرى بالإضافة إلى مقام الإثبات والدلالة ، أما على الأول فقد ذكرنا غير مرة انه لا واسطة بينهما في الواقع ونفس الأمر وذلك لأن المتكلم الملتفت إلى الواقع وماله من الخصوصيات حكيماً كان أو غيره فلا يخلو من أن يأخذ في متعلق حكمه أو موضوعه خصوصية من تلك الخصوصيات أو لا يأخذ فيه شيئاً منها ولا ثالث لهما ، فعلى الأول يكون مقيداً ، وعلى الثاني يكون مطلقاً ، ولا يعقل شق ثالث بينهما يعني لا يكون مطلقاً ولا مقيداً. ومن هنا قلنا ان استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق وبالعكس.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر وانه لا بد من طروهما على موضوع قابل