سابقة له والعدم الأزلي وان كان له حالة سابقة إلا ان استصحابه لا يجدي لإثبات العدم النعتيّ بناء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار الأصل المثبت وأما الثاني فلا مانع من جريان الأصل فيه وبضمه إلى الوجدان يحرز متعلق التكليف في الخارج.
فالنتيجة : أنه لا يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي ، فإذاً لا بد من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام من البراءة أو نحوها.
ولنأخذ بالمناقشة فيما أفاده (قده) بيان ذلك ان ما أفاده (قده) في المقدمة الأولى من أن التخصيص الوارد على العام سواء أكان متصلا أو منفصلا وسواء أكان نوعيا أو صنفيا أو فرديا لا محالة يوجب تعنون موضوع العام بعدم عنون المخصص وتقيده به في غاية الصحة والمتانة ، ضرورة ان الإهمال في الواقع غير معقول فلا بد اما من الإطلاق أو التقييد ، وحيث ان الإطلاق غير معقول لاستلزامه التهافت والتناقض بين مدلولي العام والخاصّ فلا مناص من التقييد ، فهذه المقدمة لا تقتضي كون العدم أي عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع العام عدماً نعتياً أصلا.
وأما ما أفاده (قده) في المقدمة الثانية من أن وجود العرض قد يضاف إلى ماهيته ويعبر عنه بالوجود المحمولي ومفاد كان التامة ، ويعبر عن عدمه البديل له بالعدم المحمولي ومفاد ليس التامة ، وقد يضاف إلى موضوعه المحقق في الخارج ويعبر عنه بالوجود النعتيّ ومفاد كان الناقصة ويعبر عن عدمه البديل له بالعدم النعتيّ ومفاد ليس الناقصة فهو في غاية الصحة والمتانة ، كما ان ما أفاده (قده) من أن الوجود والعدم إذا كانا محمولين لم يمكن ارتفاعهما عن الماهية ، ضرورة انها لا تخلو من ان تكون موجودة أو معدومة فلا ثالث لهما فيلزم من ارتفاعهما ارتفاع النقيضين وهو