جائزة على الفرض فله فسخها واسترداد المال. نعم إذا افترضنا الأمر بالعكس بأن يدعى المالك الهبة ، ويدعي ذو اليد البيع فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الإثبات ، وذلك لأنه يدعي في الحقيقة زوال ملكية المنقول إليه عن هذا المال برجوعه فان أقام البينة على ذلك فهو والا فالقول قوله مع يمينه. ولكن مثل هذا الفرع خارج عن مورد كلامه (قده) فان مفروض كلامه هو ما إذا كان الشك في رضاء المالك وعدمه ، كما في الفرعين الأولين ، وأما في هذا الفرع فالمفروض أن رضاء المالك بالتصرف محرز والشك في الضمان انما هو من ناحية أخرى.
فالنتيجة ان النسبة سواء أكانت مطابقة للواقع أم لم تكن فالصحيح في المقام أن يقال : أن التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية غير جائز ، والسبب فيه أن غاية ما يمكن أن يستدل على جواز التمسك به فيها هو ما أشرنا إليه من أن ظهور العام في العموم قد انعقد ، والمخصص المنفصل لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره ، وهذا الظهور متبع فيما لم يعلم خلافه ، مثلا لو أمر المولى بقوله (أكرم كل عالم) ثم نهى عن (إكرام العالم الفاسق) فالدليل الأول وهو العام قد وصل إلينا صغرى وكبرى أما الصغرى فهي محرزة بالوجدان أو بالتعبد ، وأما الكبرى ـ وهي وجوب إكرام كل عالم ـ قد وصلت إلينا على الفرض ، وقد تقدم انها لا تتكفل لبيان حال الافراد في الخارج ، وانما هي متكفلة لبيان الحكم على الموضوع المفروض الوجود فيه ، فإذا أحرزنا صغرى هذه الكبرى كما هو المفروض فلا حالة منتظرة للعمل به ، وأما الدليل الثاني ـ وهو الخاصّ ـ ففي كل مورد أحرزنا صغراه ـ وهو العالم الفاسق ـ نحكم بحرمة إكرامه ، ونقيد عموم العام بغيره ، وفيما لم نحرزها لا تحكم بحرمة إكرامه ، لما عرفت من أن العمل بالدليل متوقف على إحراز الصغرى والكبرى معاً وبدونه فلا