جزئية انما هو تنجسه بملاقاة ـ نجس ما ، غاية الأمر أنه يتعدى من ذلك إلى بقية النجاسات بعدم القول بالفصل لكن عدم القول بالفصل مختص بالأعيان النجسة فلا يمكن إثبات تنجس الماء القليل بملاقاته المتنجس الا على تقدير كون المفهوم موجبة كلية ـ فهو مدفوع بأنه ليس المراد من الشيء المذكور في الرواية هو كل ما يصدق عليه انه شيء ، إذ لا معنى لاشتراط عدم انفعال الماء عند ملاقاته الأجسام الطاهرة بكونه كراً بل المراد به هو الشيء الّذي يكون في نفسه موجباً لتنجس ملاقيه وعليه فان ثبت من الخارج تنجيس المتنجس فذلك يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته من دون احتياج في ذلك إلى التمسك بمفهوم الرواية وان لم يثبت ذلك فالمتنجس غير داخل في عموم المنطوق لتثبت بمفهومها نجاسة الماء القليل بملاقاته على تقدير كون المفهوم موجبة كلية».
نلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط :
الأولى : ان بين النّظر المنطقي والنّظر الأصولي عموم من وجه حيث ان الأول يقوم على أساس البراهين العقلية سواء أكانت مطابقة لظاهر الدليل أم لم تكن والثاني يقوم على أساس الدليل في المسألة والحجة فيها وهو قد يكون مطابقاً للبرهان العقلي وقد لا يكون.
الثانية : ان العام المعلق على الشرط في ظاهر القضية الشرطية قد يكون عاماً مجموعياً وقد يكون استغراقياً فعلى الأول يكون مفهومها قضية جزئية ، وعلى الثاني قضية كلية.
الثالثة : ان العموم المستفاد من الجزاء في مقام الإثبات ان كان معنى اسمياً بأن يكون مدلولاً لكلمة (كل) أو ما شاكلها أمكن أن يكون المعلق على الشرط هو العموم المجموعي كما أمكن أن يكون هو العموم الاستغراقي وان كان معنى حرفياً بأن يكون مستفاداً من هيئة الجمع المعرف باللام أو