لا في مدخولها ، أما في الأولى فلأنها دائماً تستعمل في معناها الموضوع له وهو تعميم الحكم لجميع ما يراد من مدخولها أي سواء أكان ما يراد منه معنى وسيعاً أو ضيقاً ، وسواء أكان الدال على الضيق القرينة المتصلة أم كانت القرينة المنفصلة ، فانها في جميع هذه الحالات والفروض مستعملة في معناها الموضوع له بلا تفاوت أصلا ، وأما في الثاني فالامر واضح حيث ان المدخول كالرجل ونحوه وضع للدلالة علي الماهية المهملة التي لم تلحظ معها خصوصية من الخصوصيات منها الإطلاق والتقييد فهما كبقية الخصوصيات خارجان عن حريم المعنى ، فاللفظ لا يدل الا على معناه ، ولم يستعمل إلا فيه ، وإفادة التقييد انما هي بدال آخر ، كما ان إفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة.
الثانية : أنه لا فرق فيما ذكرناه من أن تخصيص العام لا يوجب تجوزاً لا في ناحية الأداة ولا في ناحية المدخول بين كون المخصصات ذات عناوين نوعية وكونها ذات عناوين فردية ، ولا بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية ...
الثالثة : ان العام والمطلق يشتركان في نقطة ويفترقان في نقطة أخرى أما نقطة الاشتراك فهي ان إحراز إطلاق الماهية بجريان مقدمات الحكمة مشترك فيه بين العام والمطلق واما نقطة الافتراق فهي ان أداة العموم تتكفل بمدلولها اللفظي سراية الحكم إلى جميع ما يراد من مدخولها من الأقسام والأصناف وأما المطلق فان سراية الحكم فيه إلى جميع الأقسام المتصورة له تتوقف على مقدمة أخرى وهي حكم العقل بتساوي افراده في انطباقه عليها.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط :
أما النقطة الأولى : فهي في غاية الصحة والمتانة حتى بناء على نظريتنا