تتوفر فيها ركائزها ، وانما الكلام في أنها من المسائل الأصولية العقلية أو اللفظية وقد تقدم ان لها حيثيتين واقعيتين : فمن إحداهما تناسب أن تكون من المسائل الأصولية العقلية ، ومن الأخرى تناسب أن تكون من المسائل الأصولية اللفظية ، ولكن لا أثر للبحث عن هذه الجهة أصلا.
الرابعة : ان محل الكلام ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده ، بل انما هو في أصل وجوده كما هو الحال في جميع مباحث الألفاظ.
الخامسة : ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز وتلك الركائز وان تم بعضها ، ولكن بما انها لا تتم جميعاً فلا دلالة لها على المفهوم لا بالوضع ولا بالإطلاق.
السادسة : ان شيخنا الأستاذ (قده) قد أخذ طريقاً آخر لإثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو التمسك بإطلاق الشرط. وقد تقدم نقده بشكل موسع.
السابعة : ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الأخبار والإنشاء ، ولا يمكن إثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في هذين البابين. وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة
بقي أمور :
الأول : ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، وأما انتفاء شخصه فهو انما يكون بانتفاء موضوعه ولو بلحاظ انتفاء بعض قيوده وحالاته ، ومن الطبيعي أنه عقلي ولا صلة له بدلالة اللفظ أبداً ، مثلا انتفاء شخص وجوب الإكرام المنشأ في قولنا ان جاءك زيد فأكرمه بانتفاء المجيء الّذي هو من حالات الموضوع وقيوده عقلي ولا