عدم كونه فاسقاً ، وأما ان هذا التقدير ثابت أو ليس بثابت فهي لا تتعرض له لا إثباتاً ولا نفياً ، واما في القضية الحقيقية كالقضيتين المتقدمتين ونحوهما فالأمر فيها أوضح من ذلك ، فان الموضوع فيها بما أنه قد أخذ في موضع الفرض والتقدير فلأجل ذلك ترجع في الحقيقة إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له ومن الطبيعي ان القضية الشرطية لا تنظر إلى وجود شرطها في الخارج وعدم وجوده أصلا ، بل هي ناظرة إلى إثبات التالي على تقدير وجود الشرط كقولنا (الخمر حرام) (البول نجس (الحج واجب على المستطيع) وما شاكل ذلك ، فانها قضايا حقيقية قد أخذ موضوعها مفروض الوجود في الخارج ، ومدلول هذه القضايا هو ثبوت الحكم لهذا الموضوع من دون نظر لها إلى وجوده وتحققه في الخارج وعدمه أصلا. ومن هنا لو شككنا في أن المائع الفلاني خمر أو ليس بخمر لم يمكن التمسك بإطلاق ما دل على حرمة شرب الخمر ، لإثبات أنه خمر حيث أنه خارج عن إطار مدلوله فلا نظر له إليه لا إثباتاً ولا نفياً ، فالنتيجة ان عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية في موارد التخصيص بالمتصل بمكان من الوضوح.
هذا مضافاً إلى أن العام المخصص بالمتصل لا ينعقد له ظهور في العموم وانما ينعقد له ظهور في الخاصّ فحسب كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) فانه لا ينعقد له ظهور إلا في وجوب إكرام حصة خاصة من العلماء وهي التي لا توجد فيها صفة الفسق ، وعليه فإذا شككنا في عالم أنه فاسق أو ليس بفاسق فلا عموم له بالإضافة إليه حتى نتكلم في جواز التمسك به بالنسبة إلى هذا المشكوك وعدم جوازه.
وأما الثاني ـ وهو ما إذا كان المخصص منفصلا فقد قيل أن المشهور بين القدماء جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ، وربما