هو العلم بتقيد موضوع العام بعدم كونه مجرداً ، فعندئذ إذا شك في طالب علم أنه معيل أو مجرد لم يمكن التمسك بعمومه ، لعدم إحراز انه من مصاديق العام.
وان لم يعلم من الخارج ذلك صح التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية ، والسبب فيه ان ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن أنه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع الافراد ولم يكل ذلك إلى المكلف ، ومن المعلوم ان هذا الظهور حجة على المكلف في الموارد المشكوك فيها ، فإذا أمر المولى خادمه بإكرام جميع جيرانه ، فان ظهور كلامه في العموم كاشف عن أنه لاحظ جميع أفراد موضوع حكمه وأحرز وجود الملاك في الجميع ، ومن الطبيعي ان هذا الظهور حجة عليه ولا يجوز له التعدي عن مقتضاه إلا إذا علم خلافه ، كما إذا علم بأن زيداً مثلا الّذي يسكن في جواره عدوه وانه لا ملاك لوجوب الإكرام فيه جزما وسكوت المولى عن بيانه لعله لأجل مصلحة فيه أو مفسدة في البيان أو غفل عنه أو كان جاهلا بعدم وجود الملاك فيه ، وكيف ما كان فالمكلف متى ما علم بعدم وجود الملاك فيه فهو معذور في ترك إكرامه ، لأن قطعه هذا عذر له وهذا بخلاف ما إذا شك في فرد أنه عدوه أو لا فلا عذر له في ترك إكرامه حيث انه لا أثر لهذا الشك في مقابل الظهور نظراً إلى أنه حجة فلا يجوز له رفع اليد عنه من دون قيام دليل وحجة أقوى بخلافه.
واما الخطّ الثالث فهو صحيح فيما إذا لم يكن إحراز الموضوع موكولا إلى نظر المكلف كما هو الحال في مثل قوله عليهالسلام (لعن الله بني أمية قاطبة) فان هذه القضية بما انها قضية خارجية صادرة من الإمام عليهالسلام من دون قرينة تدل على إيكال إحراز الموضوع فيها في الخارج إلى نظر المكلف فبطبيعة الحال تدل على أن المتكلم لاحظ الموضوع بتمام افراده