وأحرز أنه لا مؤمن بينهم ، وعليه فلا مانع من التمسك بعمومه لإثبات جواز لعن الفرد المشكوك في إيمانه أو فقل انا إذا علمنا من الخارج ان فيهم مؤمنا فهو خارج عن عمومه فلا يجوز لعنه جزماً ، وأما إذا شك في فرد انه مؤمن أو ليس بمؤمن فلا مانع من التمسك بعمومه لإثبات جواز لعنه ، ويستكشف منه بدليل لأن انه ليس بمؤمن.
فالنتيجة ان القضية ان كانت خارجية فان كان المخصص لفظياً أو كان لبيا وقامت قرينة على ان إحراز الموضوع في الخارج موكول إلى نظر المكلف لم يجز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. واما إذا كان المخصص لبيا ولم تقم قرينة على ذلك فالقضية في نفسها ظاهرة في ان أمر التطبيق بيد المولى ، وانه لاحظ جميع الافراد الخارجية وجعل الحكم عليها مثلا لو قال المولى لعبده (بع جميع ما عندي من الكتب) فانه يدل بمقتضى الفهم العرفي ان المولى قد أحرز وجود ملاك البيع في كل واحد واحد من كتبه ، ومن المعلوم ان هذا الظهور حجة الا فيما حصل له القطع بالخلاف ، فحينئذ يرفع اليد عن هذا الظهور ويعمل على طبق قطعه لأن حجيته ذاتية وهو معذور في العمل به وان كان مخالفا للواقع واما في موارد الشك في وجود الملاك فالظهور حجة فيها ، ولو خالف ولم يعمل به استحق المؤاخذة واللوم ، إذ لا أثر لشكه بعد ما كان أمر التطبيق وإحراز الملاك بيد المولى.
ومن ضوء هذا البيان يظهر نقد التفصيل الّذي اختاره شيخنا الأستاذ (قدسسره) وحاصل ما اختاره ان المخصص اللبي بحسب مقام الإثبات على أنحاء ثلاثة :
أحدها : ما يوجب تقييد موضوع حكم العام وتضييقه نظير تقييد الرّجل في قوله عليهالسلام «فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا