ذلك قلنا بصحتها من ناحية الترتب على ما أوضحناه هناك نعم لو لم نقل به فلا مناص من الالتزام بالفساد. وقد تحصل من ذلك ان الداخل في محل النزاع في مسألتنا هذه انما هو النهي النفسيّ التحريمي والنهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة واما بقية أقسام النواهي فهي خارجة عنه.
الخامسة : لا شبهة في ان المراد من العبادة في عنوان المسألة ليس العبادة الفعلية ، ضرورة استحالة اجتماعها مع الحرمة كذلك ، كيف فان معنى حرمتها فعلا هو كونها مبغوضة المولى فلا يمكن التقرب بها ، ومعنى كونها عبادة فعلا هو كونها محبوبة له ويمكن التقرب بها ، ومن المعلوم استحالة اجتماعهما كذلك في شيء واحد ، بل المراد منها العبادة الشأنية بمعنى انه إذا افترضنا تعلق الأمر بها لكانت عبادة. وان شئت قلت : ان المراد منها كل عمل لو امر به لكان عباديا فمثل هذا العمل لو وقع في حيز النهي صار مورداً للكلام والنزاع وان هذا النهي هل يستلزم فساده أم لا ، والمراد من المعاملات هو كل امر اعتباري قصدي يتوقف ترتيب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً على قصد اعتباره وإنشائه من ناحية ، وإبرازه في الخارج بمبرز ما من ناحية أخرى ، ومن الطبيعي انها بهذا المعنى تشمل العقود والإيقاعات فلا موجب عندئذ لاختصاصها بالمعاملات المتوقفة على الإيجاب والقبول. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان كل مالا يتوقف ترتيب الأثر على قصده وإنشائه بل يكفي فيه مطلق وجوده في الخارج كتطهير البدن والثياب وما شاكلهما فهو خارج عن محل الكلام ولا صلة له به.
السادسة : ان الصحة والفساد في العبادات والمعاملات هل هما مجعولان شرعاً كسائر الأحكام الشرعية أو واقعيان أو تفصيل بين العبادات والمعاملات فهما مجعولان شرعاً في المعاملات دون العبادات أو تفصيل في خصوص